• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: الدخول بالقران الخلاء
  • رقم الفتوى: 1343
  • تاريخ الإضافة: 28 جُمادي الآخرة 1440
  • السؤال
    ما حكم الدخول بالقرآن إلى الخلاء ، وكذلك الخاتم إذا كان عليه ذكر الله ؟
  • الاجابة

    إذا كان المصحف في مخبئه - أي جيبه - محفوظاً بعيداً عن الأذى فلا بأس، والله أعلم؛ فالحديث الذي استدل به من يقول بحرمة ذلك ومنعه حديث ضعيف لا يصح، الحديث أخرجه أبو داود وغيره عن أنس «أن النبي ﷺ كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه »([1])أي نزعه، وبما أن الحديث ضعيف فلا يعمل به، فلا بأس بذلك بشرط ألا يمس ذلك نجاسة، والأفضل عدم الدخول به، وللفقهاء أقوال مختلفة في هذا بين التحريم والكراهة والجواز بشرط أن يكون مستوراً بعيداً عن الأذى. 

    وكذلك الخاتم الذي عليه ذكر الله، إذا كان في اليد اليسرى وجب أن يُنزع؛ لأن النجاسات ستلاقيه على تلك الحال، فإنه في اليد اليسرى التي سيستنجي بها الشخص فإن كان في اليمنى فلا بأس، والله أعلم.

    قال ابن قدامة في المغني (1/ 123): وقال أنس بن مالك: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل الخلاء وضع خاتمه.» رواه ابن ماجه وأبو داود وقال: هذا حديث منكر وقيل: إنما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يضعه؛ لأن فيه " محمد رسول الله " ثلاثة أسطر، فإن احتفظ بما معه مما فيه ذكر الله تعالى، واحترز عليه من السقوط، أو أدار فص الخاتم إلى باطن كفه فلا بأس.
    قال أحمد: الخاتم إذا كان فيه اسم الله يجعله في باطن كفه، ويدخل الخلاء. وقال عكرمة: اقلبه هكذا في باطن كفك فاقبض عليه، وبه قال إسحاق، ورخص فيه ابن المسيب، والحسن، وابن سيرين، وقال أحمد في الرجل يدخل الخلاء ومعه الدراهم: أرجو أن لا يكون به بأس. انتهى

     

    ([1]) أخرجه أبو داود (19)، والترمذي (1746)، والنسائي (5213)، وابن ماجه (303) عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وقال أبو داود : هذا حديث منكر.

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم