• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: البول في الجحر
  • رقم الفتوى: 1345
  • تاريخ الإضافة: 1 رجب 1440
  • السؤال
    هل يصح حديث النهي عن البول في الجحر ؟
  • الاجابة

    الحديث أخرجه أحمد (34/372)، وأبو داود (29)، والنسائي (34) عن عبد الله بن سرجس،عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبول أحدكم في الجحر». واختلف في سماع قتادة من عبد الله بن سرجس، قالوا لقتادة: وما يكره من البول في الجحر؟ قال: إنها مساكن الجن، وقتادة مدلس لا يقبل منه في مثل هذا الموطن إلا أن يصرِّح بالتحديث، فالحديث ضعيف.

     ويبقى البول في الجحر على الإباحة إذا أمن من أذية الحيوانات، وحرص على الاستعاذة من الخبث والخبائث، واجتنابها أسلم. وأكثر أصحاب المذاهب على الكراهة التنزيهية بناء على صحة الحديث وعلته. والله أعلم .

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم