• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: البول في المغتسل
  • رقم الفتوى: 1346
  • تاريخ الإضافة: 1 رجب 1440
  • السؤال
    ما حكم البول في المغتسل ؟
  • الاجابة

    صحّ عن النبي ﷺ أنه نهى أن يبول أحدنا في مغتسله، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، قال: لقيت رجلاً صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل في مغتسله([1]) ،أي في المكان الذي يغتسل فيه.
     قال أهل العلم: وإنما نهى عنه إذا لم يكن له مسلك يذهب فيه البول.

    قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط (1/ 450) بعد أن ذكر الحديث وبعض الآثار، قال: وفرق عطاء بين المغتسل المشيد، وبين ما ليس بمشيد منه مثل البطحاء، فقال: أما المشيد فلا يستقر فيه شيء، ولا أبالي أن أبول فيه، وهو زعم يبول فيه، وكره أن يبول فيما كان في بطحاء منه.
    وقال الثوري: يبال فيه إذا كان يجري. وكان إسحاق بن راهويه يكره البول فيه، وإن كان يجري للحديث.
    قال أبو بكر: والذي قاله عطاء حسن.انتهى باختصار. والله أعلم


    ([1]) أخرجه أحمد (28/223)، وأبو داود (28)، والنسائي (238) عن رجل صحب النبي ﷺ.

     

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم