• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: الاستجمار
  • رقم الفتوى: 1349
  • تاريخ الإضافة: 2 رجب 1440
  • السؤال
    رجل استنجى بأقل من ثلاثة حجارة فزالة النجاسة فهل يلزمه الزيادة على ذلك ؟
  • الاجابة

    يجب التمسّح بثلاثة أحجار وإن حصل الإنقاء بما دونها،  لحديث سلمان - رضي الله عنه - قال: « إن النبي ﷺ نهى عن الاستجمار بأقلّ من ثلاثة أحجار، وعن الاستنجاء برجيع أو عظم »([1]). 

    فإن لم يحصل، وجب الزيادة حتى يحصل الإنقاء، فإن حصل بشفع، بأربع مثلاً، فيستحبّ أن يزيد الخامسة كي يختم بوتر والله أعلم .

    قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط (1/ 472): دلت الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن ثلاثة أحجار تجزي من الاستنجاء، وبذلك قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم، إذا أنقى، ودل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الاستنجاء لا يجزي بأقل من ثلاثة أحجار.
    عن سلمان، قال: قال المشركون: لقد علمكم صاحبكم حتى يوشك أن يعلمكم الخراءة، قال: أجل نهانا أن نستنجي بالعظام وبالرجيع، وقال: «لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار». قال أبو بكر: فقوله: «لا يجزئ أحدكم دون ثلاثة أحجار» يدل على إغفال من زعم أن المعنى منه إزالة النجاسة، وأن أقل من ثلاثة أحجار تجزئ إذا نقى، ويلزم قائل هذا القول طرح الاستنجاء إذا لم يكن للغائط أثر، وذلك موجود في بعض الناس، وحديث ابن مسعود مع حديث سلمان يدل أن أقل من ثلاثة أحجار لا تجزئ
    عن ابن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته، فأمر ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار، فجاءه بحجرين وروثة، فألقى الروثة، وقال: «إنها رجس، ائتني بحجر».
    قال أبو بكر: وثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: «وإذا استجمر فليوتر»
    عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا استجمر فليوتر».
    عن سلمة بن قيس، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا استجمرت فأوتر».
    فإن قال قائل: فإن اسم الوتر يقع على واحد، ففي حديث سلمان حيث قال: «لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار»، دليل على أنه أراد بقوله: «من استجمر فليوتر» بثلاثة أحجار، وفي حديث جابر، وقد ذكرناه في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثاً» دليل على ذلك، وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضها بعضاً، ويدل بعضها على معنى بعض، وهذا على مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق. انتهى باختصار الأسانيد. والله أعلم 

     

    ([1]) أخرجه مسلم (262).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم