• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: الاستنجاء بالمناديل الورقية
  • رقم الفتوى: 1350
  • تاريخ الإضافة: 2 رجب 1440
  • السؤال
    هل يجزىء الاستنجاء بالمناديل الورقية؟ وهل يشترط فيها ثلاث مسحات، حتى ولو حصل الإنقاء بأقل من ذلك ؟
  • الاجابة

     كل ما يقوم مقام الحجارة يجزىء في الاستنجاء؛ لأن المطلوب هو الإنقاء والتنظف فبأي شيء حصل جاز، مثل المناديل الورقية الموجودة اليوم، ولابد من ثلاث مسحات على الأقل بثلاثة مناديل. والله أعلم 
    ولوجب الثلاثة انظر الفتوى رقم (
    1349).

    قال ابن المنذر في الأوسط (1/ 476): ذكر الاستنجاء بغير الحجارة
    قال أبو بكر: لا نحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في شيء من الأخبار أنه أمر بالاستنجاء بغير حجارة، ومن استنجى بالحجارة كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أتى بما عليه، وإن استنجى بغير الحجارة، فالذي نحفظ عن جماعة من أهل العلم أنهم قالوا: ذلك جائز، والاستنجاء بالحجارة أحوط،
    كان عطاء يقول: إني لأستنجي بالإذخر، وقال طاوس: ثلاثة أحجار أو ثلاث حثيات من تراب أو ثلاثة أعواد، ويجزي كل ذلك عند الشافعي، وكذلك إن كانت آجرات أو مقابس أو خزف، وهذا على مذهب إسحاق، وأبي ثور، وأجاز مالك الاستنجاء بالمدر.
    قال أبو بكر: وأرجو أن يجزي ما قالوا، وليس في النفس شيء إذا استنجى بالأحجار وأنقى، فإن استنجى بثلاثة أحجار، ولم ينق زاد حتى ينقي.
    وكان الشافعي يقول: لا يجزئه إلا أن يأتي من الامتساح بما يعلم أنه لم يبق أثراً قائماً، فأما أثر لاصق لا يخرجه إلا الماء فليس عليه إنقاؤه؛ لأنه لو جهد لم ينقه بغير ماء.
    قال أبو بكر: وكذلك نقول. انتهى

    وسئل ابن باز رحمه الله: هل يجزئ الاستجمار عن الاستنجاء، وإن كان الإنسان قريباً من الماء؟ جزاكم الله خيراً.
    فأجاب: نعم، يجزئ الاستجمار، إذا استعمل اللبن، أو الخرق، أو المناديل، أو الحجر ثلاث مرات، أو أكثر حتى يزال الأذى، كفى.
    يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار، فإنها تجزئ عنه»، فالمقصود أنه إذا استجمر بثلاثة، أو بأكثر حتى أزال الأذى وتنظف المحل فإنه يجزئ عنه، ويطهر المحل، فإن استعمل الماء مع ذلك كان أفضل وأكمل.
    وسئل: هل المناديل الورقية التي تستخدم للحمامات في دورة المياه تكفي للاستجمار أم لا؟
    فأجاب: تكفي إذا تمسح بها ثلاثاً أو أكثر حتى أنقى المحل يكفي.انتهى من فتاوى نور على الدرب (5/ 20) و (5/ 23).

    وسئل ابن عثيمين رحمه الله: هل يجزيء في الاستجمار استعمال المناديل؟
    فأجاب بقوله: نعم يجزيء في الاستجمار استعمال المناديل ولا بأس به، لأن المقصود من الاستجمار هو إزالة النجاسة سواء كان ذلك بالمناديل، أو بالخرق، أو بالتراب، أو بالأحجار، إلا إنه لا يجوز أن يستجمر الإنسان بما نهى الشارع عنه، مثل العظام والرَّوث؛ لأن العظام طعام الجن إذا كانت من مذكاة، وإن كانت غير مذكاة فإنها نجسة، والنجس لا يطهّر، وأما الأرواث فإن كانت نجسة، فهي نجسة لا تُطهّر، وإن كانت طاهرة، فهي طعام بهائم الجن؛ لأن الجن الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، أعطاهم ضيافة لا تنقطع إلى يوم القيامة، قال: " لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، تجدونه أوفر ما يكون لحماً ". وهذا من أمور الغيب التي لا تُشاهد، ولكن يجب علينا أن نؤمن بذلك. كذلك هذه الأرواث تكون علفاً لبهائمهم.
    ويُوخذ من الحديث فضل الإنسان على الجن، ولأن الإنس من آدم الذي أُمر أبو الجن أن يسجد له، كما قال الله تعالى: {سَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّه} انتهى مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (11/ 112).


     

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم