• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: الاستنجاء بالروث والعظم
  • رقم الفتوى: 1351
  • تاريخ الإضافة: 2 رجب 1440
  • السؤال
    هل يجوز الاستنجاء بالروث والعظم ؟
  • الاجابة

    الروث هو براز الحيوانات التي لها حافر، وقد يستعمل لكل الحيوانات.

    جاء في حاشية السندي: الروث: رجيع ذوات الحافر، ذكره صاحب المحكم وغيره، وقال ابن العربي: رجيع غير بني آدم.  قلت: والأشبه أن يراد هاهنا رجيع الحيوان مطلقاً؛ ليشمل رجيع الإنسان، وذكر بإطلاق اسم الخاص على العام، ويحتمل أن يقال ترك ذكر رجيع الإنسان لأنه أغلظ، فشمله النهي بالأولى. انتهى.

     لا يجوز الاستنجاء بالرجيع وهو الروث، ولا بالعظم؛ لحديث سلمان – رضي الله عنه – قال لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "أَنْ نَسْتَقْبِلَ اَلْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْمٍ"(1) والله أعلم.

    قال ابن قدامة في المغني (1/ 116): وجملته أنه لا يجوز الاستجمار بالروث ولا العظام، ولا يجزئ في قول أكثر أهل العلم، وبهذا قال الثوري، والشافعي، وإسحاق. وأباح أبو حنيفة الاستنجاء بهما؛ لأنهما يجففان النجاسة، وينقيان المحل، فهما كالحجر. وأباح مالك الاستنجاء بالطاهر منهما. وقد ذكرنا نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عنهما، وروى مسلم، عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام؛ فإنه زاد إخوانكم من الجن» . وروى الدارقطني، «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن نستنجي بروث أو عظم وقال: إنهما لا يطهران» . وقال: إسناد صحيح.
    وروى أبو داود، عنه - عليه السلام - «أنه قال لرويفع بن ثابت، أبي بكرة: أخبر الناس أنه من استنجى برجيع أو عظم فهو بريء من دين محمد» وهذا عام في الطاهر منها.
    والنهي يقتضي الفساد وعدم الإجزاء، فأما الطعام فتحريمه من طريق التنبيه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - علل النهي عن الروث والرمة، في حديث ابن مسعود، بكونهما زاد إخواننا من الجن، فزادنا مع عظم حرمته أولى. فإن قيل: فقد نهى عن الاستنجاء باليمين، كنهيه هاهنا، فلم يمنع ذلك الإجزاء ثم، كذا هاهنا. قلنا: قد بين في الحديث أنهما لا يطهران، ثم الفرق بينهما أن النهي هنا لمعنى في شرط الفعل، فمنع صحته، كالنهي عن الوضوء بالماء النجس، وثم لمعنى في آلة الشرط، فلم يمنع كالوضوء من إناء محرم. انتهى 

     

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    (1) أخرجه مسلم (262) .

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم