• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: التسمية للوضوء
  • رقم الفتوى: 1371
  • تاريخ الإضافة: 2 رجب 1440
  • السؤال
    يرى بعض أهل العلم أن الوضوء من غير تسمية في أوله لا يصح ما هو راجح عندكم مع بيان ذلك ؟
  • الاجابة

    اختلف أهل العلم في حكم  التسمية في الوضوء، فقال بعضهم بالوجوب، وقال البعض بالاستحباب، وقال البعض بالبدعية، وسبب الخلاف صحة الأحاديث التي وردت فيها وفهمها.

     فمن قال بالوجوب ، احتج بقول النبي ﷺ: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» أخرجه أبو داود وغيره([1]).

    وهذا الحديث يدلّ على أن التسمية شرط في الوضوء لا يصحّ الوضوء إلا بها، لكن هذا الحديث ضعيف ضعّفه جمع من علماء العلل المتقدّمين، بل قال الإمام أحمد - رحمه الله-: «لا أعلم في هذا الباب حديثاً له إسناد جيد». ذكره الترمذي عنه في سننه (25)، وفي رواية عنه في تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (1/ 178): «ليس فيه حديث يثبت »، فضعّف بذلك جميع الأحاديث التي تدل على ما دل عليه هذا الحديث.

    فإذا لم يصح فيه شيء فلا معنى لإبطال عبادة الناس بغير دليل صحيح.

    بل لو كانت البسملة مستحبة في هذا الموضع لنقل إلينا ذلك، فالأحاديث التي رواها عثمان وعلي وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة التي فيها دقائق أفعال الوضوء ليس في شيء منها ذكر البسملة بإسناد يعتمد عليه. والله أعلم.

    قال النووي في المجموع (1/ 346): قد ذكرنا أن التسمية سنة وليست بواجبة، فلو تركها عمداً صح وضوءه، هذا مذهبنا، وبه قال مالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء، وهو أظهر الروايتين عن أحمد، وعنه رواية أنها واجبة، وحكى الترمذي وأصحابنا عن إسحاق بن راهويه أنها واجبة، إن تركها عمداً بطلت طهارته، وإن تركها سهواً أو معتقداً أنها غير واجبة لم تبطل طهارته. وقال المحاملي وغيره وقال أهل الظاهر: هي واجبة بكل حال،  وعن أبي حنيفة رواية أنها ليست بمستحبة، وعن مالك رواية أنها بدعة، ورواية أنها مباحة لا فضيلة في فعلها ولا تركها. انتهى والله أعلم 

    ([1]) أخرجه أحمد (15/243)، وأبو داود (101)، وابن ماجه (399) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

    أعلّه البخاري بالانقطاع، وله طرق كلها معلّة. انظرها في « البدر المنير » (2/69).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم