• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: حدود الوجه في الوضوء
  • رقم الفتوى: 1373
  • تاريخ الإضافة: 2 رجب 1440
  • السؤال
    ما حكم غسل الوجه في الوضوء وما هي حدود الوجه ؟
  • الاجابة

    غسل الوجه ركن من أركان الوضوء لا يصح إلا به، فهو مذكور في قوله تعالى { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} (المائدة 6). وكنا بينا أركان الوضوء في فتوى سابقة انظرها برقم (1130).

    والوجه في اللغة: ما حصلت به المواجهة ، وحدّه من أعلى: من منبت الشعر إلى منتهى الذقن طولاً، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن الأخرى عرضاً، وأجمع العلماء على وجوب غسله ([1]) ، لكن كما هو معلوم فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولن تتمكن من غسل جميع الوجه الذي أُمرت بغسله إلا بغسل شيء من الشعر وقليل من أسفل الذقن ، والله اعلم.

     قال ابن عبد البر في التمهيد(20/ 118):  والوجه مأخوذ من المواجهة، وهو: من منابت شعر الرأس إلى العارض والذقن والأذنين وما أقبل من اللحيتين.

    وقد اختلف في البياض الذي بين الأذن والعارض في الوضوء، فروى ابن وهب عن مالك قال: ليس ما خلف الصدغ الذي من وراء شعر اللحية إلى الأذن من الوجه.

     وقال الشافعي يغسل المتوضيء وجهه من منابت شعر رأسه إلى أصول أذنيه ومنتهى اللحية، إلى ما أقبل من وجهه وذقنه، فإن كان أمرد غسل بشرة وجهه كلها، وإن نبتت لحيته وعارضاه أفاض على لحيته وعارضيه، وإن لم يصل الماء إلى بشرة وجهه التي تحت الشعر أجزأه إذا كان شعره كثيراً.

    قال أبو عمر: قد أجمعوا أن المتيمم ليس عليه أن يمسح ما تحت شعر عارضيه، فقضى إجماعهم في ذلك على مراد الله منه؛ لأن الله أمر المتيمم بمسح وجهه كما أمر المتوضئ بغسله، وهذا الذي ذكرت لك عليه جماعة العلماء.

    وقال أحمد بن حنبل: غسل الوجه من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن، وإلى أصول الأذنين، ويتعاهد المفصل ما بين اللحيين والأذن.

    وقال أبو حنيفة وأصحابه: البياض الذي بين العذار وبين الأذن من الوجه، وغسله واجب.

    قال أبو عمر: لا أعلم أحداً من فقهاء الأمصار قال بما رواه ابن وهب عن مالك في ذلك، ولقد قال بعض أهل المدينة وبعض أهل العراق: ما أقبل من الأذنين فمن الوجه، وما أدبر منهما فمن الرأس، فما دون الأذنين إلى الوجه أحرى بذلك. انتهى 

     

    ([1]) انظر « بداية المجتهد »لابن رشد (1/36).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم