لا يصح الوضوء وعليه إعادته؛ لأن مسح الرأس ركن من أركان الوضوء لا خلاف في وجوبه، وهو داخل في قوله تعالى { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ } وقد بينا أركان الوضوء التي لا يصح الوضوء إلا بها في فتوى سابق برقم (1130)، ويجزئ مسح بعضه انظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم (1404) والله أعلم .
جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2025 موقع معهد الدين القيم