• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: حكم مسح الرأس في الوضوء
  • رقم الفتوى: 1403
  • تاريخ الإضافة: 8 رجب 1440
  • السؤال
    هل يجزىء الوضوء من غير مسح الرأس ؟
  • الاجابة

    لا يصح الوضوء وعليه إعادته؛ لأن مسح الرأس ركن من أركان الوضوء لا خلاف في وجوبه، وهو داخل في قوله تعالى { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ } وقد بينا أركان الوضوء التي لا يصح الوضوء إلا بها في فتوى سابق برقم (1130)، ويجزئ مسح بعضه انظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم (1404) والله أعلم . 

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم