• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: مسح الأذنين في الوضوء
  • رقم الفتوى: 1434
  • تاريخ الإضافة: 9 رجب 1440
  • السؤال
    هل يجب مسح الأذنين مع الرأس أم هو مستحب وكيف يكون مسحهما ؟
  • الاجابة

    حصل في هذا نزاع بين أهل العلم، وسبب النزاع، هل مسح بعض الرأس يكفي أم لا؟ فالذي قال بأن مسح بعض الرأس يكفي لم يقل بوجوب مسح الأذنين.

    وكذلك حديث «الأذنان من الرأس» أيضاً كان سبباً في هذا الخلاف.

    والخلاف قوي في صحة حديث: «الأذنان من الرأس» فمن قال بوجوب مسح الرأس كاملاً وصح عنده الحديث يرى وجوب مسح الأذنين.

    والراجح ضعف الحديث.

     وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح رأسه مع أذنيه، فقد صحّ عن المقدام بن معدي كرب قال: إن النبي ﷺ مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما ([1])، فيستحب مسح الأذنين ولا يجب.

     وأما كيفية المسح فتضع إبهام اليد خلف الأذن، والسبابة في داخلها، وتبدأ من الأسفل وترتقي إلى الأعلى، وذكر البعض: ثم ترجع إلى الأسفل، هذه هي الكيفية التي أخذناها عن علمائنا؛ لحديث ابن عباس الآتي، ولكن ليس فيه الرجوع ولا أعرف له أصلاً. والله أعلم .

    قال ابن المنذر في الأوسط (2/ 45): وقد اختلف أهل العلم في الأذنين، فقالت طائفة: الأذنان من الرأس، روينا هذا القول عن ابن عباس، وابن عمر، وأبي موسى.
    وقال:  وهذا قول عطاء وسعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز والنخعي وابن سيرين وابن جويرية، وبه قال مالك والثوري وأحمد وقتادة والنعمان وأصحابه.

    وقالت طائفة: هما من الوجه، هذا قول الزهري، واختلف فيه عن ابن عمر.

    وقال: وقالت طائفة: ما استقبل الوجه من الأذنين فهو من الوجه، تقول: يغسله، وظاهرهما من الرأس، هذا قول الشعبي. وروي عن ابن سيرين خلاف القول الأول وهو أنه كان يغسل الأذنين مع الوجه، ويمسحهما مع الرأس، وكان إسحاق يميل إلى هذا ويختاره.

     وفيه قول رابع قاله الشافعي قال: ولو ترك مسح الأذنين لم يعد؛ لأنهما لو كانتا من الوجه غسلتا معه، أو من الرأس مسحتا معه، وإذا لم يكن هكذا فلم يذكرا في الفرض، وقال أبو ثور: ليستا من الوجه ولا من الرأس ولا شيء على من تركهما.
    ذكر صفة مسح الأذنين مع الرأس
    حدثنا إسماعيل، ثنا أبو بكر، ثنا عبد الله بن إدريس، عن محمد بن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه داخلهما بالسبابتين وخالف بإبهاميه إلى ظاهر أذنيه فمسح باطنهما وظاهرهما.
    وكان ابن عمر إذا توضأ أدخل الأصبعين اللتين تليان الإبهامين في أذنه فمسح باطنهما وخالف بالإبهامين إلى ظاهرهما.
    قال أبو بكر: هكذا ينبغي أن يفعل من مسح أذنيه. انتهى باختصار.

    وقال ابن قدامة في المغني (1/ 97):  فصل: والأذنان من الرأس، فقياس المذهب وجوب مسحهما مع مسحه. وقال الخلال: كلهم حكوا عن أبي عبد الله فيمن ترك مسحهما عامداً أو ناسياً، أنه يجزئه؛ وذلك لأنهما تبع للرأس، لا يفهم من إطلاق اسم الرأس دخولهما فيه، ولا يشبهان بقية أجزاء الرأس، ولذلك لم يجزه مسحهما عن مسحه عند من اجتزأ بمسح بعضه، والأولى مسحهما معه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسحهما مع رأسه، فروت الربيع، أنها رأت النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح رأسه، ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. وروى ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. وقال الترمذي: حديث ابن عباس وحديث الربيع صحيحان. وروى المقدام بن معدي كرب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح برأسه وأذنيه، وأدخل إصبعيه في صماخي أذنيه. رواه أبو داود.

    فيستحب أن يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه، ويمسح ظاهر أذنيه بإبهاميه. ولا يجب مسح ما استتر بالغضاريف؛ لأن الرأس الذي هو الأصل لا يجب مسح ما استتر منه بالشعر، والأذن أولى. انتهى والله أعلم 

     


    ([1]) أخرجه أحمد (28/425)، وأبو داود (121) ، وانظر طرقه في « البدر المنير » (2/207).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم