• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: المسح على العمامة والقلنسوة وغطاء الرأس للمرأة
  • رقم الفتوى: 1435
  • تاريخ الإضافة: 10 رجب 1440
  • السؤال
    ما حكم المسح على العمامة في الوضوء ؟ وهل الحكم خاص بها أم يدخل في ذلك القلنسوة والحطة (الشماغ) وغطاء الرأس عند المرأة ؟
  • الاجابة

    العمامة: ما يلف على الرأس ويغطيه، والمسح عليها جائز، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه مسح على العمامة([1])، وصحّ عنه أنه مسح على ناصيته - أي مقدّم رأسه - وعلى العمامة([2]) ، ويجوز المسح على القلنسوة (الطاقية) وغطاء رأس المرأة الذي يسميه بعض الناس (الإشار) لثبوت ذلك عن الصحابة. والله أعلم.

    قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط (2/ 119): ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على العمامة.
    وقال: واختلفوا في المسح على العمامة فأجازت طائفة المسح على العمامة، وممن فعل ذلك أبو بكر الصديق، وعمر، وأنس، وأبو أمامة، وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص، وأبي الدرداء، وعمر بن عبد العزيز، ومكحول، والحسن، وقتادة.
    وقال: وبه قال الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وقال أحمد: المسح على العمامة من خمس وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
    إلى أن قال: وأنكرت طائفة المسح على العمامة، وروي عن علي أنه حسر العمامة فمسح على رأسه، وقال جابر: أمس الماء الشعر، وكان ابن عمر لا يمسح على العمامة، قالت: ولا يجوز أن يجهل مثل هؤلاء فرض مسح الرأس، وهو مذكور في كتاب الله تعالى، فلولا بيان النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذلك، وإجازته ما تركوا ظاهر الكتاب والسنة،
    قالوا: وليس في اعتلال من اعتل بأن النبي صلى الله عليه وسلم حسر العمامة عن رأسه، ومسح رأسه دفعاً لما قلنا؛ لأن المسح على العمامة ليس بفرض لا يجزي غيره، ولكن المتطهر بالخيار إن شاء مسح برأسه، وإن شاء على عمامته كالماسح على الخفين المتطهر، إن شاء غسل رجليه، وإن شاء مسح على خفيه، وليس في إنكار من أنكر المسح على العمامة حجة؛ لأن أحدا لا يحيط بجميع السنن.
    ولعل الذي أنكر ذلك لو علم بالسنة لرجع إليها، بل غير جائز أن يظن مسلم ليس من أهل العلم غير ذلك، فكيف ممن كان من أهل العلم؟! ولا يجوز أن يظن بالقوم غير ذلك، وكما لم يضر إنكار من أنكر المسح على الخفين، ولم يوهن تخلف من تخلف عن القول بذلك إذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين، كذلك لا يوهن تخلف من تخلف عن القول بإباحة المسح على العمامة.
    وأنكرت طائفة المسح على العمامة، وروي عن علي أنه حسر العمامة فمسح على رأسه، وقال جابر أمس الماء الشعر، وكان ابن عمر لا يمسح على العمامة، وبه قال عروة، والنخعي، والشعبي، والقاسم، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.

    واختلفوا في مسح المرأة على خمارها، فقالت طائفة: لا تمسح المرأة على خمارها، ولكنها تمسح برأسها، هذا قول نافع مولى ابن عمر، وإبراهيم، وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعطاء: تدخل يدها من تحت الخمار، فتمسح مقدم رأسها، وهكذا روي عن أم علقمة مولاة عائشة أنها فعلت ذلك، وهو قول حماد بن أبي سليمان، ومالك، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، والشافعي.

    وفيه قول ثان: في المرأة تمسح على خمارها، روي عن أم سلمة، أنها كانت تمسح على الخمار، وروي ذلك عن الحسن.
    وقد روينا عن أنس، أنه مسح على قلنسوته، ولسنا نعلم أحداً قال به.
    من حديث إسحاق، عن جرير، عن الأعمش، عن سعيد بن عبيد الله بن ضرار، عن أنس.
    وكان الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، ومالك، والشافعي، والنعمان، وإسحاق، وكل من نحفظ عنه من أهل العلم لا يرون ذلك.

    قال أبو بكر: فإن مسح على عمامته، ثم نزعها، ففي قول الأوزاعي: مسح على رأسه، وقال أحمد: يعيد الوضوء، وقياس قول من يقول إذا خلع خفيه فهو على طهارته، كذلك من نزع عمامته على طهارته، وقال مكحول: المسح على الخف والعمامة سواء، إذا مسح عليهما، ثم نزعهما بعد، أن عليه الوضوء. انتهى باختصار.
    وقال ابن قدامة في المغني (1/ 222):  فصل: ولا يجوز المسح على القلنسوة، الطاقية، نص عليه أحمد، قال هارون الحمال: سئل أبو عبد الله عن المسح على الكلتة؟ فلم يره؛ وذلك لأنها لا تستر جميع الرأس في العادة، ولا يدوم عليه، وأما القلانس المبطنات، كدنيات القضاة، والنوميات، فقال إسحاق بن إبراهيم، قال أحمد: لا يمسح على القلنسوة، وقال ابن المنذر: ولا نعلم أحداً قال بالمسح على القلنسوة، إلا أن أنساً مسح على قلنسوته؛ وذلك لأنها لا مشقة في نزعها، فلم يجز المسح عليها كالكلتة؛ ولأنها أدنى من العمامة غير المحنكة التي ليست لها ذؤابة.
    وقال أبو بكر الخلال: إن مسح إنسان على القلنسوة لم أر به بأساً؛ لأن أحمد قال، في رواية الميموني أنا أتوقاه. وإن ذهب إليه ذاهب لم يعنفه. قال الخلال: وكيف يعنفه؟ وقد روي عن رجلين من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأسانيد صحاح، ورجال ثقات. فروى الأثرم، بإسناده عن عمر، أنه قال: إن شاء حسر عن رأسه، وإن شاء مسح على قلنسوته وعمامته. وروى بإسناده، عن أبي موسى، أنه خرج من الخلاء، فمسح على القلنسوة؛ ولأنه ملبوس معتاد يستر الرأس، فأشبه العمامة المحنكة، وفارق العمامة التي ليست محنكة ولا ذؤابة لها؛ لأنها منهي عنها.انتهى . والله أعلم 

     

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ([1]) أخرجه البخاري (205) عن عمرو بن أمية رضي الله عنه.

    ([2]) أخرجه مسلم (274) عن المغيرة بن شعبة رض الله عنه.

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم