• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: غسل الكعبين في الوضوء
  • رقم الفتوى: 1425
  • تاريخ الإضافة: 10 رجب 1440
  • السؤال
    هل يجزىء غسل القدمين دون الكعبين في الوضوء ؟
  • الاجابة

    غسل الرجلين ركن من أركان الوضوء ([1]) وغسل الرجلين مع الكعبين هو الثابت عن النبي ﷺ ، فلا يجزىء غسلهما دون الكعبين.

    قال نعيم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ ([2]) .

    الكعبان: العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم؛ فقوله في الحديث: حتى أشرع في الساق؛ يدل على غسل القدم مع الكعبين. والله أعلم.

    قال الإمام الشافعي في الأم (1/ 42):  ولم أسمع مخالفاً في أن الكعبين اللذين ذكر الله عز وجل في الوضوء الكعبان الناتئان، وهما مجمع مفصل الساق والقدم، وأن عليهما الغسل؛ كأنه يذهب فيهما إلى: اغسلوا أرجلكم حتى تغسلوا الكعبين، ولا يجزئ المرء إلا غسل ظاهر قدميه وباطنه وعرقوبيهما وكعبيهما، حتى يستوظف كل ما أشرف من الكعبين عن أصل الساق، فيبدأ فينصب قدميه ثم يصب عليهما الماء بيمينه أو يصب عليه غيره، ويخلل أصابعهما حتى يأتي الماء على ما بين أصابعهما، ولا يجزئه ترك تخليل الأصابع إلا أن يعلم أن الماء قد أتى على جميع ما بين الأصابع. انتهى

    وقال النووي في المجموع (1/ 422): أما أحكام الفصل ففيه مسألتان (إحداهما) أنه يجب إدخال الكعبين في الغسل، وهذا لا خلاف فيه عندنا، وبه قال الجمهور، وخالف فيه زفر وابن داود، وقد سبق بيان ذلك ودليله في غسل اليدين (1/ 385-386)، وقول المصنف: قال أهل التفسير؛ أي كثيرون منهم، فإنهم مختلفون كما سبق.

    (المسألة الثانية) أن الكعبين هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم، هذا مذهبنا، وبه قال المفسرون وأهل الحديث وأهل اللغة والفقهاء، وقالت الشيعة: هما الناتئان في ظهر القدمين، فعندهم أن في كل رجل كعباً واحداً، وحكاه الخطابي في كتابه الزيادات في شرح ألفاظ مختصر المزني عن أبي هريرة وأهل الكوفة، وحكاه أصحابنا عن محمد بن الحسن، قال المحاملي: ولا يصح عنه، وحكاه الرافعى وجهاً لنا وليس بشيء، وليس لهؤلاء المخالفين حجة تذكر، ودليلنا عليهم الكتاب والسنة واللغة والاشتقاق...ثم ذكر الأدلة. والله أعلم 

     

    ([1]) قال ابن حزم : « واتفقوا أن إمساس الرجلين المكشوفتين الماء لمن توضأ فرض، واختلفوا أتمسح أم تغسل. «مراتب الإجماع » (ص19).

    ([2]) أخرجه مسلم (246) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم