• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: التثليث في الوضوء
  • رقم الفتوى: 1436
  • تاريخ الإضافة: 11 رجب 1440
  • السؤال
    هل يستحب التثليث في الوضوء مطلقاً أم يوجد تفصيل ؟
  • الاجابة

    يستحب للمتوضئ أن يغسل أعضاء الوضوء ثلاث مرات.

    وقد صحّ هذا عن النبي ﷺ في حديث عثمان الذي في «الصحيحين»([1]) .

    وصحّ عنه الوضوء مرتين مرتين([2]والواجب مرة واحدة ([3])، والمستحب والأكمل ثلاث غسلات.

    ويستحب التثليث في كل الأعضاء، غير الرأس فلا يستحب؛ لأن الأحاديث كلها جاءت بمسح الرأس مرة واحدة، ووردت بعض الأحاديث بمسح الرأس ثلاثاً وكلها ضعيفة، لا يصحّ منها شيء، والصحيح أن النبي ﷺ كان يمسح مرة واحدة([4]).

    قال أبو داود السجستاني صاحب السنن في سننه (108):  أحاديث عثمان رضي الله عنه الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثاً، وقالوا فيها: ومسح رأسه، ولم يذكروا عدداً كما ذكروا في غيره. انتهى

     وقال النووي في المجموع (1/ 433): وقد قال أبو داود في سننه وغيره من الأئمة: الصحيح في أحاديث عثمان وغيره مسح الرأس مرة، وقد سلم لهم البيهقي هذا واعترف به ولم يجب عنه، مع أنه المعروف بالانتصار لمذهب الشافعي رضي الله عنه، قالوا: ولأنه مسح واجب فلم يسن تكراره كمسح التيمم والخف، ولأن تكراره يؤدي إلى أن يصير المسح غسلاً، ولأن الناس أجمعوا قبل الشافعي رضي الله عنه على عدم التكرار، فقوله خارق للإجماع. انتهى 

    وقال الترمذي في سننه (34):وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه مرة. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وبه يقول: جعفر بن محمد، وسفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، رأوا مسح الرأس مرة واحدة. حدثنا محمد بن منصور، قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: سألت جعفر بن محمد عن مسح الرأس أيجزئ مرة؟ فقال: إي والله. انتهى 

    وقال ابن المنذر في الأوسط (3/ 53): أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن من توضأ مرة مرة فأسبغ الوضوء أن ذلك يجزيه لأمر الله تعالى، قال: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: 6] فأمر بغسل الوجه، ومن غسله مرة يقع عليه اسم غاسل، ومن وقع عليه اسم غاسل فقد أدى ما عليه، وقد ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة، وثبت عنه أنه توضأ مرتين، وثبت عنه أنه توضأ ثلاثاً.
    وقال: وروينا عن عمر أنه قال: «الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، وثنتان تجزيان» وكان ابن عمر يتوضأ مرتين مراراً ومرارا ثلاثاً.
    وكان الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز يقولان: غسل الأعضاء ثلاثاً ثلاثاً إلا غسل الرجلين فإنه ينقيهما، وكان الشافعي يستحب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، وواحدة تجزي عنده، وقال أصحاب الرأي: يتوضأ ثلاثاً ثلاثاً إلا المسح بالرأس فإنه مرة، وتجزئه واحدة سابغة عندهم، وكان مالك لا يؤقت في ذلك مرة ولا ثلاثاً، قال: إنما قال الله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: 6] الآية.

    وقال: وقد اختلف أهل العلم في المتوضئ يزيد على ثلاث فقالت طائفة: لا يضره ذلك، كذلك قال الشافعي، وقال: لا أحب أن يزيد المتوضئ على ثلاث، وقال أحمد: لا يزيد على الثلاث، وكذلك قال إسحاق.
    قال أبو بكر: أكره الزيادة على الثلاث لحديث رويناه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرته بإسناده في باب الاقتصاد في الوضوء. انتهى باختصار.

    وأما في عدد مسحات الرأس فقال (2/ 40): اختلف أهل العلم في عدد مسح الرأس فقالت طائفة: يمسح برأسه مرة، هذا قول ابن عمر.
    وقال: وبه قال طلحة بن مصرف والحكم والنخعي وحماد وعطاء وسعيد بن جبير وسالم والحسن ومجاهد وأحمد وأبو ثور، وكان الشافعي يقول: يجزي مسح مرة، ويستحب أن يمسح ثلاثاً، وقال أصحاب الرأي: يمسح برأسه مرة واحدة وأذنيه، وقد روينا عن ابن سيرين أنه مسح برأسه مسحتين، وفيه قول ثالث وهو أن يمسح برأسه ثلاثاً، روي هذا القول عن أنس.
    قال: وبه قال عطاء وسعيد بن جبير وزاذان وميسرة، وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه مرتين، وروي عنه غير ذلك، والثابت أنه مسح برأسه، لم يذكر أكثر من مرة واحدة.

     

    ([1]) أخرجه البخاري (109)، ومسلم (226) عن عثمان رضي الله عنه.

    ([2]) أخرجه البخاري (158)، ومسلم (235) عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه.

    ([3]) فهو الذي تقتضيه آية الوضوء، وأخرج البخاري (157) عن ابن عباس رضي الله عه، قال : توضأ النبي ﷺ مرة مرة.

    ([4]) كما في حديث عثمان  المتقدم.

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم