• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: السواك عند الوضوء
  • رقم الفتوى: 1452
  • تاريخ الإضافة: 11 رجب 1440
  • السؤال
    ما حكم استخدام السواك عند الوضوء وهل هو سابق له أم بعده ؟
  • الاجابة

     يستحب تقديم السواك قبل البَدْءِ بغسل أعضاء الوضوء أو بعده؛ لقوله ﷺ: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء»([1]) والله أعلم.

    قال العراقي في طرح التثريب (2/ 65): استدل بقوله "مع كل وضوء" من ذهب إلى أن السواك من سنن الوضوء، وهو أحد الوجهين لأصحابنا، قال الرافعي: وهو الوجه، قال: ولم يعده كثيرون من سننه، وإن كان مندوباً في ابتدائه. انتهى

    وقال ابن عثيمين في شرح بلوغ المرام (1/ 171): فيه أيضاً بحث آخر: قول النبي - عليه الصلاة والسلام-: "مع كل وضوء" أين يكون محله؟ قبل الشروع في الوضوء، أو بعده أو في أثنائه؟
    الحديث مطلق لم يبين، لكن العلماء - رحمهم الله- اختاروا أن يكون التسوك عند المضمضة، قالوا: لأن هذا هو محل تنظيف الفم يكون المناسب أن يكون حال المضمضة. والله أعلم. انتهى 

    قلت: الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك عند المضمضة، ولا في أثنائه، فالظاهر أنه قبل البدء بأعضائه، أو بعده. والله أعلم 


    ([1]) أخرجه البخاري (31) معلقاً، وأخرجه مالك (214)، وأحمد (9928) عن أبي هريرة رضي الله عنه.  

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم