• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: حكم غسل اليدين إلى الرسغ عند البدء بالوضوء
  • رقم الفتوى: 1453
  • تاريخ الإضافة: 11 رجب 1440
  • السؤال
    يظن بعض العامة أن غسل اليدين عند البدء بالوضوء واجب فما توجيه فضيلتكم لذلك ؟
  • الاجابة

    غسل اليدين أول الوضوء إلى الرسغين مستحب بالاتفاق وليس واجباً، وهو ثابت من فعل النبي ﷺ في حديث عثمان([1]) وغيره. والله أعلم.

    قال ابن المنذر في الأوسط (2/ 118): فأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن غسل اليدين في ابتداء الوضوء سنة، يستحب استعمالها، وهو بالخيار إن شاء غسلها مرة، وإن شاء غسلها مرتين، وإن شاء ثلاثاً، أي ذلك شاء فعل، وغسلهما ثلاثاً أحب إلي.

    وإن لم يفعل ذلك فأدخل يده الإناء قبل أن يغسلها فلا شيء عليه، ساهياً ترك ذلك أم عامداً، إذا كانتا نظيفتين، فإن أدخل يده الإناء وفي يده نجاسة ولم يغير للماء طعماً ولا لوناً ولا ريحاً؛ فالماء طاهر بحاله، والوضوء به جائز. انتهى

    وقال ابن قدامة في المغني (1/ 73): غسل اليدين في أول الوضوء مسنون في الجملة، سواء قام من النوم أو لم يقم؛ لأنها التي تغمس في الإناء وتنقل الوضوء إلى الأعضاء، ففي غسلهما إحراز لجميع الوضوء، «وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعله، فإن عثمان - رضي الله عنه - وصف وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: دعا بالماء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات، فغسلهما، ثم أدخل يده في الإناء» متفق عليه.
    وكذلك وصف علي وعبد الله بن زيد، وغيرهما، وليس ذلك بواجب عند غير القيام من النوم، بغير خلاف نعلمه، فأما عند القيام من نوم الليل، فاختلفت الرواية في وجوبه؛ فروي عن أحمد وجوبه، وهو الظاهر عنه، واختيار أبي بكر وهو مذهب ابن عمر وأبي هريرة والحسن البصري؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثاً؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده» متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: " فلا يغمس يده في وضوء حتى يغسلها ثلاثاً ".
    وأمره يقتضي الوجوب، ونهيه يقتضي التحريم. وروي أن ذلك مستحب، وليس بواجب، وبه قال عطاء، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وابن المنذر؛ لأن الله تعالى قال: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: 6]  الآية.
    قال زيد بن أسلم في تفسيرها: إذا قمتم من نوم، ولأن القيام من النوم داخل في عموم الآية، وقد أمره بالوضوء من غير غسل الكفين في أوله، والأمر بالشيء يقتضي حصول الإجزاء به؛ ولأنه قائم من نوم، فأشبه القائم من نوم النهار، والحديث محمول على الاستحباب، لتعليله بما يقتضي ذلك، وهو قوله: «فإنه لا يدري أين باتت يده» وطريان الشك على يقين الطهارة لا يؤثر فيها، كما لو تيقن الطهارة وشك في الحدث، فيدل ذلك على أنه أراد الندب. انتهى والله أعلم 


    ([1]) أخرجه البخاري (109)، ومسلم (226) عن عثمان رضي الله عنه.

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم