خروج المني بشهوة ناقض للوضوء بالإجماع، سواء بجماع أو بغير جماع.
قال ابن المنذر - رحمه الله - في «الإجماع »(ص 33): « وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر، وخروج البول من الذكر، وكذلك المرأة، وخروج المني، وخروج الريح من الدبر، وزوال العقل بأي وجه زال العقل؛ أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة، ويوجب الوضوء ». انتهى
المني: ماء غليظ دافق يخرج عند اشتداد الشهوة وتمامها، ويكون منه الولد، ومني المرأة رقيق أصفر.
وخروج المني الدافق بشهوة يوجب الغسل أيضاً من الرجل والمرأة في يقظة أو نوم.
قال الترمذي: وهو قول عامة أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين، وبه يقول سفيان، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال ﷺ: «الماء من الماء» أخرجه مسلم([1]).
والمقصود به أن الاغتسال يكون من الإنزال.
وعن أم سلمة رضي الله عنها، أن أم سليم قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال «نعم، إذا رأت الماء» متفق عليه([2]).
[1]) أخرجه مسلم 343) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
([2]) البخاري (130)، ومسلم (313).
وانظر تتمة نواقض الوضوء في الفتوى رقم (1456).
جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2025 موقع معهد الدين القيم