نعم عليه إعادة الوضوء؛ لأن خروج الريح سواء كان ضراطاً أو فساء؛ ناقض من نواقض الوضوء، ودليل ذلك قول النبي ﷺ: « إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ». متفق عليه([1]).
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تُقبلُ صلاةُ من أحدث حتى يتوضأ» قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟، قال: فساء أو ضراط([2]).
انظر التفصيل وذكر تتمة نواقض الوضوء في الفتوى رقم (1456)
([1]) أخرجه البخاري (137) و (177)، ومسلم (361).
([2]) أخرجه البخاري (135)، ومسلم (225).
جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2025 موقع معهد الدين القيم