• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: الريح ناقض للوضوء
  • رقم الفتوى: 1470
  • تاريخ الإضافة: 15 رجب 1440
  • السؤال
    رجل توضأ ثم خرج منه ريح، فهل عليه إعادة الوضوء لأجل الصلاة ؟
  • الاجابة

     نعم عليه إعادة الوضوء؛ لأن خروج الريح سواء كان ضراطاً أو فساء؛ ناقض من نواقض الوضوء، ودليل ذلك قول النبي ﷺ: « إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ». متفق عليه([1]).
    وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تُقبلُ صلاةُ من أحدث حتى يتوضأ» قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟، قال: فساء أو ضراط([2]).
    انظر التفصيل وذكر تتمة نواقض الوضوء في الفتوى رقم (1456)


    ([1]) أخرجه البخاري (137) و (177)، ومسلم (361).
    ([2]) أخرجه البخاري (135)، ومسلم (225).
     

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم