• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: حكم انتقاض الوضوء بخروج الحصى والدود من الدبر
  • رقم الفتوى: 1475
  • تاريخ الإضافة: 15 رجب 1440
  • السؤال
    هل يعد خروج الحصى والدود وما شابه ناقضا من نواقض الوضوء ؟
  • الاجابة

     الخارج من السبيلين غير المعتاد كالحصى والدود وما شابه، إذا خرج معه بول أو غائط، انتقض الوضوء بالبول والغائط، وإن لم يخرج معه بول ولا غائط فلا ينتقض الوضوء؛ لأن العلماء أجمعوا على طهارة المتوضئ، وهذه الطهارة لا يجوز دعوى نقضها إلا بدليل صحيح من الكتاب أوالسنة أوالإجماع، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنها نواقض للوضوء واحتجوا بالقياس.

    ونحن نقول: القياس هنا لا محل له؛ لأنها عبادات تعبد الله بها خلقه غير معقولة عللها.

    قال ابن المنذر في الأوسط (1/ 297): واختلفوا في الدود يخرج من الدبر، فأوجب كثير منهم الوضوء، فممن قال عليه الوضوء: عطاء والحسن وحماد بن أبي سليمان وأبو مجلز والحكم بن عتيبة، وكان الأوزاعي والثوري وابن المبارك والشافعي والنعمان وأصحابه يرون منه الوضوء.

    قال الشافعي: ما خرج من ذكر أو دبر رجل أو امرأة أو قبل امرأة الذي هو سبيل الحدث يوجب الوضوء، وكذلك الدودة والحصاة.
    وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور كقول عطاء، وقال أحمد وإسحاق أيضاً كقول الشافعي.
    وروينا عن أبي العالية أنه قال: ما خرج من النصف الأعلى فليس عليه وضوء وما خرج من النصف الأسفل فعليه الوضوء.

    وقالت طائفة: ليس في الدود يخرج من الدبر الوضوء، روي هذا القول عن النخعي وبه قال حماد بن أبي سليمان وقتادة ومالك.
    وقال مالك في الذي يخرج من دبره الدم: لا وضوء عليه.

     وقال بعض أهل العلم: كل من تطهر فله أن يصلي بها ما لم يكن منه حدث يوجب عليه الطهارة كتاب أو سنة أو إجماع، فمما ينقض الطهارة ويوجب الوضوء: الغائط والريح يخرج من الدبر، والمذي والبول الخارجان من ذكر الرجل.
    وقال آخر: ودم الاستحاضة.

    فأما وجوب الوضوء من الغائط في الكتاب، ووجوب الوضوء من البول والمذي والريح تخرج من الدبر فبالسنة، ودم الاستحاضة وإن لم يكن فيه خبر ثابت يوجب منه الوضوء فهو قول عامة أهل العلم.

     فأما سوى ما ذكرناه مما أوجب فريق فيه الوضوء مما يخرج من القبل والدبر وأسقط آخرون منه الوضوء؛ فغير جائز نقض طهارة أجمع أهل العلم عليها بحدث مختلف في انتقاض طهارة من خرج منه ذلك.

     فإن قال قائل: لِمَ لَم يُجعل حكم ما اختلف فيه من هذا، حكم ما أجمعوا عليه؟

    قيل: لأن الطهارات عبادات تعبد الله بها خلقه غير معقول عللها، وقد يخرج من المخرج الواحد شيئان أحدهما يوجب الاغتسال وهو المني، والآخر يوجب الوضوء وهو المذي.

     ودمان يخرجان من مخرج واحد، أحدهما يوجب الاغتسال وهو دم الحيض، ودم آخر يخرج من ذلك المخرج يوجب الوضوء وهو دم الاستحاضة.

     ويوجب أحدهما ترك الصلاة والصوم مع وجوب الاغتسال، وغير جائز ترك الصلاة والصوم بالدم الآخر، ومخرجهما واحد.

     فلو كانت الطهارات تجب للخارج والمخرج لاستوت فيما يخرج من هذه المخارج.

     وقد أوجب جماعة من أهل العلم الوضوء بأسباب غير ما يخرج من السبيلين ونحن ذاكروها إن شاء الله فيما بعد.

    قال أبو بكر: وهذا قول يحتمل النظر، والأكثر من أهل العلم على القول الأول ولولا أن الدودة لا تخرج إلا بنداوة من غائط وكذلك الحصى لا يكاد يخرج إلا بندوة من بول لكان أصح القولين في النظر قول من لا يرى في ذلك وضوءا، فأي ذلك خرج ومعه نداوة من غائط أو بول ففيه الوضوء لأن قليل الغائط والبول وكثير ذلك يوجب الوضوء والله أعلم.

    انظر تتمة نواقض الوضوء في الفتوى رقم (1456) 

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم