أي يجب الوضوء مما يوجب الغسل في الجماع، وهو التقاء الختانين، أونزول المني، فالتقاء الختانين يوجب الغسل فبما أنه يوجب الغسل فيوجب الوضوء، وكذلك نزول المني.
فأما نزول المني فتقدم في الفتوى رقم (1458)، وأما التقاء الختانين فقد جاء في الحديث أن النبي ﷺ قال : « إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل »([1])، وفي رواية أخرى: « إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل » ([2]) ، هذا ما يوجب الغسل، فهو ناقض للوضوء.
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الملامسة حدث ينقض الطهارة. انتهى يريد بالملامسة الجماع ([3]).
وقال ابن حزم: وَاتَّفَقُوا على أَن الْبَوْل من غير المستنكح به وأن الفسو والضراط إذا خرج كل ذَلِك من الدبر وَأَن إيلاج الذّكر فِي فرج الْمَرْأَة بِاخْتِيَار المولج ينْقض الْوضُوء بنسيان كان ذلك أَو بعمد وكذلك ذهَاب الْعقل بسكر أَو إغماء أَو جُنُون ([4]).
وقال الشوكاني: وكذلك لا خلاف في انتقاضه - أي الوضوء- بما يوجب الغسل في الجماع. ([5]). والله أعلم .
([1]) البخاري (291)، ومسلم (348) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
([2]) أخرجه مسلم (349) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.
([3]) الإجماع (ص34).
([4]) مراتب الإجماع (ص20).
([5]) « الدراري المضيئة » (1/50).
جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2025 موقع معهد الدين القيم