• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: الغسل بسبب خروج المني
  • رقم الفتوى: 1503
  • تاريخ الإضافة: 18 رجب 1440
  • السؤال
    هل يجب الغسل بخروج المني ؟
  • الاجابة

     المني: ماء غليظ دافق يخرج عند اشتداد الشهوة وتمامها، ويكون منه الولد، ومني المرأة رقيق أصفر.

    وخروج المني الدافق بشهوة يوجب الغسل من الرجل والمرأة في يقظة أو نوم.

    قال الترمذي رحمه الله: "باب ما جاء في المني والمذي"، ثم ذكر بإسناده (114) "عن علي، قال: "سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي، فقال: من المذي الوضوء، ومن المني الغسل".
    وقال: وفي الباب عن المقداد بن الأسود، وأبي بن كعب.
    هذا حديث حسن صحيح.
    وقد روي عن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه: من المذي الوضوء، ومن المني الغسل.

    وهو قول عامة أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين، وبه يقول سفيان، والشافعي، وأحمد، وإسحاق".انتهى 

    وقال ﷺ: «الماء من الماء» أخرجه مسلم([1]).

    والمقصود به أن الاغتسال يكون من الإنزال.

    وعن أم سلمة رضي الله عنها، أن أم سليم قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال «نعم، إذا رأت الماء» متفق عليه([2]).

    وقال ابن قدامة في المغني (1/ 146): "مسألة: قال أبو القاسم، - رحمه الله - :" والموجب للغسل خروج المني" الألف واللام هنا للاستغراق، ومعناه أن جميع موجبات الغسل هذه الستة المسماة: أولها؛ خروج المني، وهو الماء الغليظ الدافق الذي يخرج عند اشتداد الشهوة، ومني المرأة رقيق أصفر.
    وروى مسلم في صحيحه، بإسناده، أن «أم سليم حدثت، أنها سألت نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل. فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك. وهل يكون هذا؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعم، فمن أين يكون الشبه، ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا، أو سبق، يكون منه الشبه وفي لفظ أنها قالت. هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - نعم، إذا رأت الماء» متفق عليه.

     فخروج المني الدافق بشهوة، يوجب الغسل من الرجل والمرأة في يقظة أو في نوم. وهو قول عامة الفقهاء، قاله الترمذي. ولا نعلم فيه خلافاً". انتهى 

    وقال ابن حزم في مراتب الإجماع (ص21): واتفقوا على أن خروج الجنابة في نوم أو يقظة، من الذكر، بلذة، لغير مغلوب باستنكاح، أو مضروب، وقبل أن يغتسل للجنابة؛ فإنه يوجب غسل جميع الرأس والجسد. انتهى 


    [1]) أخرجه مسلم 343) عن أبي سعيد الخدري رض الله عنه.

    ([2]) البخاري (130)، ومسلم (313).  

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم