• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: الغسل من الجماع وإن لم ينزل
  • رقم الفتوى: 1504
  • تاريخ الإضافة: 18 رجب 1440
  • السؤال
    يظن كثير من العامة أن الغسل لا يكون من الجماع إذا لم ينزل فما توجيه فضيلتكم حفظكم الله ؟
  • الاجابة

     الجماع بإنزال المني وبغير إنزاله يوجب الغسل؛ لقول النبي ﷺ: «إذا جلس الرجل بين شُعَبها الأربع، ومسّ الختان الختان فقد وجب الغسل» أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها.

    وفي «الصحيحين»: « إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهِدَها فقد وجب الغسل »([1])، زاد مسلم في رواية " وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ " .

    وليس المراد من المسّ حقيقته، بل تغييب الذكر في الفرج؛ لأن ختان المرأة في أعلى الفرج ولا يمسه الذكر في الجماع.

    قال النووي: وقد أجمع العلماء على أنه لو وضع ذكره على ختانها ولم يولجه، لم يجب الغسل لا عليه ولا عليها([2]) ، والمراد بالمماسة: المحاذاة.

    قال ابن قدامة في «المغني »(1/ 149): « ولو مسّ الختان الختان من غير إيلاج، فلا غسل بالاتفاق »([3]) ، ويعني بالإيلاج : الإدخال. والله أعلم .

    روى الترمذي حديث عائشة (109)، وقال: "وقد روي هذا الحديث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه: "إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل".
    وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعائشة، والفقهاء من التابعين، ومن بعدهم مثل سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: إذا التقى الختانان وجب الغسل". انتهى

    وقال ابن قدامة في المغني (1/ 149): "مسألة: قال: "والتقاء الختانين" يعني: تغييب الحشفة في الفرج، فإن هذا هو الموجب للغسل، سواء كانا مختتنين أو لا، وسواء أصاب موضع الختان منه موضع ختانها أو لم يصبه.

    ولو مس الختان الختان من غير إيلاج فلا غسل بالاتفاق.

    واتفق الفقهاء على وجوب الغسل في هذه المسألة؛ إلا ما حكي عن داود أنه قال: لا يجب؛ لقوله - عليه السلام - «الماء من الماء».

    وكان جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم -، يقولون: لا غسل على من جامع فأكسل. يعني: لم ينزل.
    ورووا في ذلك أحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

    وكانت رخصة رخص فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم أمر بالغسل.

     قال سهل بن سعد: حدثني أبي بن كعب: «أن الماء من الماء كان رخصة أرخص فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم نهى عنها» متفق عليه. ورواه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
    وروي عن أبي موسى الأشعري قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الماء الدافق أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل، فقال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك، فقمت فاستأذنت على عائشة، فقلت: يا أماه، أو يا أم المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن شيء، وأنا أستحييك، فقالت: لا تستحيي أن تسألني عن شيء كنت سائلاً عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل» متفق عليه.
    وفي حديث عن عمر - رضي الله عنه -، أنه قال: من خالف في ذلك جعلته نكالاً. وروى أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا قعد بين شعبها الأربع، وجهدها فقد وجب عليه الغسل» متفق عليه. زاد مسلم وإن لم ينزل "
    قال الأزهري أراد بين شعبتي رجليها وشعبتي شفريها. وحديثهم منسوخ بدليل حديث سهل بن سعد، والحمد لله". انتهى

    وقال النووي في شرح صحيح مسلم (4/ 40): ومعنى الحديث أن إيجاب الغسل لا يتوقف على نزول المني، بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة، وهذا لا خلاف فيه اليوم، وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة ومن بعدهم ثم انعقد الاجماع على ماذكرناه. انتهى والله أعلم 


    ([1]) أخرجه البخاري (291)، ومسلم (348)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

    ([2]) «شرح صحيح مسلم» (4/ 42).

      

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم