• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: وجوب التطهر على الحائض والنفساء
  • رقم الفتوى: 1506
  • تاريخ الإضافة: 18 رجب 1440
  • السؤال
    هل يجب الغسل على الحائض إذا توقف الدم وكذلك النفساء ؟
  • الاجابة

    يجب الغسل بانتهاء الحيض من المرأة الحائض، والنفاس من المرأة النفساء.

    الحيض: الدم الذي يخرج من رحم المرأة في أوقات معتادة.
    والنفاس: الدم الذي يخرج من رحم المرأة بسبب الولادة.

     ودليل وجوب الغسل عليهما بعد انقطاع الدم: قول الله تبارك تعالى: {ولا تقربوهُنّ حتى يطهُرن فإذا تطهّرن فأتوهن من حيث أمركم الله }، ولقول النبي  لفاطمة بنت أبي حبيش وهي مستحاضة: «دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلّي» متفق عليه([1]).

    قال ابن حزم في مراتب الإجماع (ص 21): واتفقوا على أن الدم الأسود الخارج في أيام الحيض من فرج المرأة، التي من كانت في مثل سنها حاضت؛ يوجب الغسل على المرأة. انتهى

    والنفاس كالحيض بإجماع الصحابة.

    قال ابن المنذر في الإجماع (ص37): «وأجمعوا على أن على النفساء الاغتسال إذا طهُرت».

    وقال ابن هبيرة في اختلاف العلماء (1/ 59): وأجمعوا على أن الحيض يوجب الغسل، وكذلك دم النفاس، وأما خروج الولد فيوجب الغسل عند مالك وأحمد، وأحد وجهي أصحاب الشافعي. انتهى. يعني الخلاف في وجوب الغسل على المرأة إذا ولدت ونزل الولد ولم ينزل دم.

    وانظر موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (1/ 422)


    ([1]) أخرجه البخاري (228)، ومسلم (333).

     

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم