• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: الغسل من الاحتلام
  • رقم الفتوى: 1523
  • تاريخ الإضافة: 19 رجب 1440
  • السؤال
    رجل قام من الليل يريد الصلاة، فوجد نفسه قد احتلم، فماذا عليه أن يفعل ؟
  • الاجابة

    الاحتلام يوجب الغسل إذا حصل إنزال، ورأى الماء، وأما بغير إنزال فلا يوجب الغسل، ودليله حديث أم سلمة رضي الله عنها، أن أم سليم قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال «نعم، إذا رأت الماء» متفق عليه([1]). 

    وقد أجمع العلماء على ذلك انظر الفتوى رقم (1503)

     

    ([1]) البخاري (130)، ومسلم (313).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم