• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: حكم الدلك في الغسل
  • رقم الفتوى: 1544
  • تاريخ الإضافة: 21 رجب 1440
  • السؤال
    رجل أفاض الماء على بدنه ولم يدلك جسمه فهل يجزئه عن غسل الجنابة ؟
  • الاجابة

    اختلف أهل العلم في دلك ما يمكن دلكه من الجسم، هل هو واجب في الغسل أم تكفي الإفاضة، أي إيصال الماء إلى جميع أجزاء الجسم؟

    والصحيح أن الدلك ليس واجباً، وأن غسله يجزئه إذا نوى الغسل من الجنابة

     لحديث أم سلمة أن النبي ﷺ أمر أم سلمة بإفاضة الماء على نفسها قال لها: « إنما يكفيك أن تَحْثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضي عليك الماء، فإذا أنت قد طهُرْت »، وذلك حين سألته عن نقض ضفر رأسها لغُسل الجنابة([1]).

     وكذلك حديث جابر في «الصحيح » كان النبي ﷺ: « يأخذ ثلاثة أكُف ويفيضها على رأسه، ثم يفيض على سائر جسده »([2]).

    فهذان الحديثان يدلان على أن مجرد الإفاضة كافٍ في الغسل، وأن الدلك ليس واجباً، وهو الصحيح، وهو قول أكثر العلماء، وكذلك حديث عائشة وميمونة في «الصحيحين»([3])، فإنه لم يرد فيهما ذكر الدلك، وورد فيهما الغسل الكامل المستحب.

    قالت عائشة: « كان النبي ﷺ إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلِّل بها أصول شعره، ثم يصبّ على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض على جلده كله».

    وحديث ميمونة قالت: « وضعت للنبي ﷺ ماءً فغسل يديه مرتين أو ثلاثاً، ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره، ثم مسح يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق أو غسل وجهه ويديه، ثم أفاض على جسده، ثم تحوّل من مكانه فغسل قدميه »، والله اعلم .

    انظر أقوال العلماء في الفتوى رقم (1542)


    ([1]) أخرجه مسلم (330).

    ([2]) أخرجه البخاري (256)، ومسلم (329).

    ([3]) أخرجه البخاري (272)، ومسلم (316) من حديث عائشة رضي الله عنها، وأخرجه البخاري (265)، ومسلم (317) من حديث ميمونة رضي الله عنها.

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم