• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: الاستحمام والغسل
  • رقم الفتوى: 1545
  • تاريخ الإضافة: 21 رجب 1440
  • السؤال
    رجل اغتسل لأجل تنظيف بدنه، ولما انتهى تذكر أنه كان على جنابة، فهل يجزئه عن غسل الجنابة ؟
  • الاجابة

     لا يجزئه، وعليه أن يغتسل للجنابة بنية غسل الجنابة ؛ لأن الغسل لا يكون غسلاً شرعياً إلا بعقد النية عليه، لقوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى... الحديث» متفق عليه.

    والغسل عبادة من العبادات، فتجب النية لرفع ما أوجب الغسل، كنزول المني والتقاء الختانين... إلخ. والله أعلم .

    قال ابن عبد البر في التمهيد (22/ 100): "واختلف الفقهاء في الغسل للجنابة وفي الوضوء من غير نية، فقال مالك وربيعة والشافعي والليث وداود والطبري وأحمد وأبو ثور وإسحاق وأبو عبيد: لا يجزئ الطهارة للصلاة والغسل من الجنابة ولا التيمم إلا بنية.

     وحجتهم قوله صلى الله عليه وسلم:" إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"، وقال الله عز وجل: { وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} والإخلاص النية في التقرب إليه والقصد بأداء ما افترض على المؤمن.

    وقال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري: تجزئ كل طهارة بماء بغير نية، ولا يجزئ التيمم إلا بنية...."

    إلى أن قال: "القول الصحيح قول من قال: لاتجزئ طهارة إلا بنية وقصد؛ لأن المفروضات لا تؤدى إلا بقصد أدائها، ولا يسمى الفاعل على الحقيقة فاعلاً إلا بقصد منه إلى الفعل، ومحال أن يتأدى عن المرء ما لم يقصد إلى أدائه وينويه بفعله، وأي تقرب يكون من غير متقرب ولا قاصد؟!

    والأمر في هذا واضح لمن ألهم رشده ولم تمل به عصبيته" . انتهى باختصار والله أعلم  

     

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم