• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: تأخير غسل القدمين في الغسل
  • رقم الفتوى: 1549
  • تاريخ الإضافة: 21 رجب 1440
  • السؤال
    هل يستحب تأخير غَسل القدمين في وضوء الغُسل بعد الغُسل ؟
  • الاجابة

    الظاهر أن التقديم والتأخير كلاهما سنة، له أن يتوضأ وضوء كاملاً بغَسل الرجلين قبل أن يبدأ بالغُسل، وله أن يتوضأ ويغسل جميع أعضاء الوضوء ما عدا غسل الرجلين يتركهما إلى أن ينتهي من الغسل؛ فعائشة - رضي الله عنها - لم تذكر التأخير، وميمونة – رضي الله عنها - ذكرت التأخير في حديثها عن غسل النبي ﷺ، فروت كل واحدة منهما ما رأت([1])، والله أعلم.

    قال النووي في المجموع (2/ 182): وأما صفة الغسل فهي كما ذكرها المصنف باتفاق الأصحاب، ودليلها الحديث إلا أن أصحابنا الخراسانيين نقلوا للشافعي قولين في هذا الوضوء: أحدهما: أنه يكمله كله بغسل الرجلين، وهذا هو الأصح وبه قطع العراقيون. والثاني: أنه يؤخر غسل الرجلين، ونقله بعضهم عن نصه في البويطي، وكذا رأيته أنا في البويطي صريحاً.

    وهذان القولان إنما هما في الأفضل، وإلا فكيف فعل حصل الوضوء، وقد ثبت الأمران في الصحيح من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي روايات عائشة: أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض الماء عليه. وظاهر هذا أنه أكمل الوضوء بغسل الرجلين.

     وفي أكثر روايات ميمونة أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثم أفاض الماء عليه ثم تنحى فغسل رجليه.

    وفي رواية لها للبخاري: توضأ وضوءه للصلاة غير قدميه، ثم أفاض عليه الماء ثم نحى قدميه فغسلهما. وهذه الرواية صريحة في تأخير القدمين.

    فعلى القول الضعيف تتأول روايات عائشة، وأكثر روايات ميمونة على أن المراد بوضوء الصلاة أكثره، وهو ما سوى الرجلين كما بينته ميمونة، فهذه الرواية صريحة، والباقي محتمل للتأويل، فيجمع بينهما بما ذكرناه.

    وعلى القول الصحيح المشهور يجمع بينهما بأن الغالب من أحواله والعادة المعروفة له صلى الله عليه وسلم إكمال الوضوء، وبين الجواز في بعض الأوقات بتأخير القدمين، كما توضأ ثلاثاً ثلاثاً في معظم الأوقات، وبين الجواز بمرة مرة في بعضها، وعلى هذا إنما غسل القدمين بعد الفراغ للتنظيف.

     قال أصحابنا: وسواء قدم الوضوء كله أو بعضه أو أخره أو فعله في أثناء الغسل؛ فهو محصل سنة الغسل، ولكن الأفضل تقديمه". انتهى 

    وقال ابن قدامة في المغني (1/ 160): وأما غسل الرجلين بعد الغسل، فقد اختلف عن أحمد في موضعه؛ فقال في رواية: أحب إلي أن يغسلهما بعد الوضوء؛ لحديث ميمونة. وقال في رواية: العمل على حديث عائشة. وفيه أنه توضأ للصلاة قبل اغتساله. وقال في موضع: غسل رجليه في موضعه وبعده وقبله سواء. ولعله ذهب إلى أن اختلاف الأحاديث فيه يدل على أن موضع الغسل ليس بمقصود، وإنما المقصود أصل الغسل، والله تعالى أعلم. انتهى 


    ([1]) أخرجه البخاري (272)، ومسلم (316) من حديث عائشة رضي الله عنها، وأخرجه البخاري (265)، ومسلم (317) من حديث ميمونة رضي الله عنها.

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم