• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: استحباب الوضوء في الغسل
  • رقم الفتوى: 1547
  • تاريخ الإضافة: 21 رجب 1440
  • السؤال
    هل يشرع الوضوء في الغسل ؟
  • الاجابة

    الوضوء مستحب في الغسل، ولا يجب؛ لحديث عائشة وميمونة - رضي الله عنهما - في وصف غسل النبي ﷺ ([1]) قالت عائشة – رضي الله عنها - : « كان النبي ﷺ إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلِّل بها أصول شعره، ثم يصبّ على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض على جلده كله» . والله أعلم 

    قال الترمذي في جامعه (104): وهو الذي اختاره أهل العلم في الغسل من الجنابة، أنه يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفرغ على رأسه ثلاث مرات، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل قدميه.
    والعمل على هذا عند أهل العلم، وقالوا: إن انغمس الجنب في الماء ولم يتوضأ أجزأه، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق. انتهى

    وقال البغوي في شرح السنة (2/ 13): الوضوء في الغسل سنة، فلو انغمس جنب في الماء، فوصل الماء إلى جميع بدنه ونوى؛ صح غسله، وإن لم يفرد أعضاء الوضوء بالغسل، ولا دلك أعضاءه بيده.
    وهو قول أكثر أهل العلم، وقال مالك: «لا يجزئه حتى يمر يده على جسده»، وليس في الحديث ذكر إمرار اليد.
    وروي عن سالم بن عبد الله بن عمر، أن عبد الله بن عمر «كان يغتسل، ثم يتوضأ»، فقلت له: يا أبه، أما يجزيك الغسل من الوضوء؟ قال: «بلى، ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ». انتهى
    وانظر الفتوى رقم (1546)


    ([1]) أخرجه البخاري (272)، ومسلم (316) من حديث عائشة رضي الله عنها، وأخرجه البخاري (265)، ومسلم (317) من حديث ميمونة رضي الله عنها.

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم