البَدء بالميامن في الغسل مستحب، لما جاء عن عائشة، أنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه، فبدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، فقال بهما على وسط رأسه»([1]).
وجاء في «الصحيح» عن عائشة، قالت: « كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثاً فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن، وبيدها على شقها الأيسر»([2]).
هذه وغيرها تدل على استحباب البدء باليمين في الرأس والجسم. والله أعلم.
قال الشوكاني في نيل الأوطار (1/ 307) في شرح حديث عائشة الأول: "والحديث يدل على استحباب البداءة بالميامن ولا خلاف فيه".
([1]) أخرجه البخاري (258)، ومسلم (318).
([2]) أخرجه البخاري (277).
جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2025 موقع معهد الدين القيم