لم يصح شيء في ذلك عن النبي ﷺ، وقد ضعف ابن الملقّن أحاديث غسل العيدين، وذكر فيه آثاراً عن الصحابة جيدة ([1])، والغسل للعيدين مستحب بالاتفاق. والله أعلم
قال النووي في «المجموع»(2/ 202): « ومن الغُسل المسنون غُسل العيدين وهو سنة لكل أحد بالاتفاق، سواء الرجال والنساء والصبيان؛ لأنه يراد للزينة وكلهم من أهلها». انتهى
وذكر الإجماع ابن عبد البر وابن رشد.
انظر موسوعة الإجماع (1/ 468). والله أعلم
([1]) «البدر المنير» (5/43-44).
جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2025 موقع معهد الدين القيم