• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: الغسل لمن غسل ميتا
  • رقم الفتوى: 1564
  • تاريخ الإضافة: 23 رجب 1440
  • السؤال
    هل يشرع الغسل لمن غسل ميتاً، والوضوء لمن حمله؟
  • الاجابة

     لا غسل ولا وضوء على من غسل ميتاً ولا على من حمله؛ فالحديث الوارد في هذا ضعيف، وهو قول النبي ﷺ: «من غسّل ميتاً فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ» ([1]).

    قال أبو حاتم الرازي: «هذا خطأ إنما هو موقوف على أبي هريرة لا يرفعه الثقات»([2]). وقال علي بن المديني وأحمد بن حنبل، وكلاهما إمام في العلل، قالا: «لا يصحّ في هذا الباب شيء»، نقله عنهما الإمام البخاري([3]). والظاهر أنه يُقِرُّهُما. والله أعلم.

    قال ابن المنذر في الأوسط (5/ 372): "واختلفوا في الاغتسال من غسل الميت، فقالت طائفة: لا غسل على من غسل ميتاً، هذا قول ابن عباس، وابن عمر، وعائشة، والحسن البصري، والنخعي، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي".
    وقال: "وقد روينا عن علي، وأبي هريرة أنهما قالا: «من غسل ميتا فليغتسل»، وكذلك قال سعيد بن المسيب، وابن سيرين، والزهري".
    وقال: "وقال النخعي وأحمد وإسحاق: يتوضأ.
    قال أبو بكر: " الاغتسال من غسل الميت لا يجب، وليس فيه خبر يثبت، قال أحمد: «لا يثبت فيه حديث»، وقد أجمع أهل العلم على أن رجلاً لو مس جيفة، أو دماً، أو خنزيراً ميتاً، أن الوضوء غير واجب عليه، فالمسلم الميت أحرى أن لا يكون على من مسه طهارة، والله أعلم ". انتهى باختصار.

    وقال النووي في المجموع (5/ 185): "وقال المزني: هذا الغسل ليس بمشروع، وكذا الوضوء من مس الميت وحمله؛ لأنه لم يصح فيهما شيء. قال في المختصر: وقد أجمعوا على أن من مس حريراً أو ميتة ليس عليه وضوء ولا غسل؛ فالمؤمن أولى. هذا كلام المزني، وهو قوي. والله أعلم" . انتهى 

    وقال ابن رشد في بداية المجتهد (1/ 46): "وقد شذ قوم فأوجبوا الوضوء من حمل الميت، وفيه أثر ضعيف «من غسل ميتاً فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ»". انتهى  


    ([1]) أخرجه أبو داود (3161)، والترمذي (993)، وابن ماجه (1463) عن أبي هريرة رضي الله عنه .

    ([2]) «علل الحديث» لابن أبي حاتم الرازي (3/ 503).

    ([3]) «العلل الكبير» للترمذي (1/ 142) حديث (245).  

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم