• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: الغسل للإحرام
  • رقم الفتوى: 1566
  • تاريخ الإضافة: 23 رجب 1440
  • السؤال
    هل يستحب الغسل عند الإحرام ؟
  • الاجابة

    الغسل لمن أراد الإحرام مستحب؛ لما أخرجه ابن أبي شيبة والبزار والحاكم والبيهقي وغيرهم عن ابن عمر، قال: «من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد الإحرام».

    صححه الشيخ الألباني في «الإرواء » (1/ 179)، وشيخنا الوادعي في «الجامع الصحيح » (1/ 545). والله أعلم.

    قال ابن قدامة في المغني (3/256):" فمن أراد الإحرام، استحب له أن يغتسل قبله، في قول أكثر أهل العلم، منهم طاوس، والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي؛ لما روى خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، أنه «رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - تجرد لإهلاله، واغتسل». رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب.
    وثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أسماء بنت عميس، وهي نفساء، أن تغتسل عند الإحرام. وأمر عائشة أن تغتسل عند الإهلال بالحج، وهي حائض. ولأن هذه العبادة يجتمع لها الناس، فسن لها الاغتسال، كالجمعة، وليس ذلك واجباً في قول عامة أهل العلم.
    قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الإحرام جائز بغير اغتسال، وأنه غير واجب. وحكي عن الحسن أنه قال: إذا نسي الغسل، يغتسل إذا ذكر.
    وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله قيل له عن بعض أهل المدينة: من ترك الغسل عند الإحرام، فعليه دم؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لأسماء وهي نفساء: "اغتسلي"، فكيف الطاهر؟ فأظهر التعجب من هذا القول. وكان ابن عمر يغتسل أحياناً، ويتوضأ أحياناً. وأي ذلك فعل أجزأه، ولا يجب الاغتسال، ولا نقل الأمر به إلا لحائض أو نفساء، ولو كان واجباً لأمر به غيرهما، ولأنه لأمر مستقبل، فأشبه غسل الجمعة". انتهى

    وانظر الإشراف على مذاهب العلماء (3/ 184) لابن المنذر.
     

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم