• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: التيمم
  • رقم الفتوى: 1580
  • تاريخ الإضافة: 24 رجب 1440
  • السؤال
    هل التيمم خاص برفع الحدث الأصغر؟ وهل يجوز في الحضر والسفر ؟
  • الاجابة

    التيمم يشرع للمحدث حدثاً أكبر أو أصغر، أي يُفعل للتطهر من الحدث الأصغر والأكبر، فيفعل بدلاً عن الوضوء والغسل، إذا لم يجد الماء أو لم يقدر على استعماله، ويشرع في الحضر والسفرعند انعدام الماء أو عدم القدرة على استعماله. والله أعلم.

    قال ابن المنذر في الإجماع (ص35): " وأجمعوا أن المسافر إذا كان معه ماء، وخشي العطش أن يُبقي ماءه للشرب ويتيمم ". انتهى

    وقال ابن حزم الظاهري في مراتب الإجماع (ص 22): "وأجمعوا أن المسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً ولا يجد ماء ولا نبيذاً فإن التيمم له بالتراب الطاهر جائز في الوضوء للصلاة الفريضة خاصة".

    وقال(ص 18): "واتفقوا على أن المريض الذي يتأذى بالماء ولا يجد الماء مع ذلك أن التيمم له بدل الوضوء والغسل.
    واتفقوا على أن المسافر سفراً تقصر فيه الصلاة، إذا لم يقدر على ماء أصلاً وليس بقربه ماء أصلاً؛ أن له أن يتيمم بدل الوضوء للصلاة فقط". والله أعلم 

    قال ابن المنذر في الأوسط (2/ 131): 

    ذكر إثبات التيمم للجنب المسافر الذي لا يجد الماء. وذكر بإسناده عن ناجية بن كعب، قال: تمارى ابن مسعود وعمار في الرجل تصيبه الجنابة فلا يجد الماء قال: فقال ابن مسعود: لا يصلي حتى يجد الماء، قال: وقال عمار: كنت في الإبل فأصابتني جنابة، فلم أقدر على الماء، فتمعكت كما يتمعك الحمار، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال: "إنما كان أن يكفيك من ذلك أن تتيمم بالصعيد، فإذا قدرت على الماء اغتسلت".

    وذكر بإسناده عن عمران بن حصين، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فصلى بالناس، فانفتل من صلاته، فإذا برجل معتزل لم يصل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما منعك يا فلان أن تصلي في القوم؟" قال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء قال: "عليك بالصعيد فإنه يكفيك".

    قال: وقد احتج غير واحد من أهل العلم في التيمم على الجنب بقوله: {ولا جنباً إلا عابري سبيل} [النساء: 43]، كان معناه: لا يقرب الصلاة جنب إلا أن يكون عابر سبيل مسافراً لا يجد الماء فيتيمم ويصلي.

    وروينا معنى هذا القول عن علي، وابن عباس، ومجاهد، وابن جبير، والحكم، والحسن بن مسلم بن نياف، وقتادة، وقد ذكرت أسانيدها في كتاب التفسير.

    وقال: وممن مذهبه أن الجنب يتيمم ويصلي، علي.
    وقال: وبه قال الشافعي، والثوري، وأبو ثور، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وهو قول عوام أهل العلم من فقهاء الأمصار.

    وقد روينا عن عمر، وابن مسعود قولاً معناه منع الجنب التيمم.

    وقال: قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول. انتهى 

    وقال ابن قدامة في المغني (1/ 172): مسألة: قال: أبو القاسم (ويتيمم في قصير السفر وطويله). طويل السفر: ما يبيح القصر والفطر، وقصيره: ما دون ذلك، مما يقع عليه اسم سفر، مثل أن يكون بين قريتين متقاربتين أو متباعدتين. قال القاضي: لو خرج إلى ضيعة له، ففارق البنيان والمنازل، ولو بخمسين خطوة جاز له التيمم، والصلاة على الراحلة، وأكل الميتة للضرورة،
    فيباح له التيمم فيهما جميعاً. وهذا قول مالك والشافعي. وقد قيل: لا يباح إلا في السفر الطويل. وقول الله عز وجل: {وإن كنتم مرضى أو على سفر} [المائدة: 6] إلى قوله: {فتيمموا} [المائدة: 6] يدل بمطلقه على إباحة التيمم في كل سفر؛ ولأن السفر القصير يكثر، فيكثر عدم الماء فيه، فيحتاج إلى التيمم فيه فينبغي أن يسقط به الفرض، كالطويل. انتهى

    وقال (1/ 172): فصل: فإن عدم الماء في الحضر، بأن انقطع الماء عنهم، أو حبس في مصر، فعليه التيمم والصلاة. وهذا قول مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وقال أبو حنيفة، في رواية عنه: لا يصلي؛ لأن الله تعالى شرط السفر لجواز التيمم، فلا يجوز لغيره، وقد روي عن أحمد: أنه سئل عن رجل حبس في دار، وأغلق عليه الباب بمنزل المضيف، أيتيمم؟ قال: لا. ولنا ما روى أبو ذر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين. فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. فإن ذلك خير». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

    فيدخل تحت عمومه محل النزاع؛ ولأنه عادم للماء، فأشبه المسافر. والآية يحتمل أن يكون ذكر السفر فيها خرج مخرج الغالب؛ لأن الغالب أن الماء إنما يعدم، فيه كما ذكر، في السفر، وعدم وجود الكاتب في الرهن، وليسا شرطين فيه، ولو كان حجة فالمنطوق مقدم عليه، على أن أبا حنيفة لا يرى دليل الخطاب حجة، والآية إنما يحتج بدليل خطابها. انتهى 

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم