• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: متى يشرع التيمم
  • رقم الفتوى: 1581
  • تاريخ الإضافة: 24 رجب 1440
  • السؤال
    أرجو من فضيلتكم ذكر جملة من الحالات التي يشرع فيها التيمم ؟
  • الاجابة

    يشرع التيمم في حالات منها: 

    1. إذا لم يجد المحدِثُ الماءَ، أو لم يجد منه ما يكفيه للطهارة، لقول الله تبارك وتعالى {وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيّباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوّاً غفوراً}.
    2. إذا كان به جراحة أو مرض، وخاف من استعمال الماء زيادة المرض أو تأخر الشفاء.
    3. إذا كان الماء شديد البرودة، وغلب على ظنه حصول ضررٍ باستعماله وعجز عن تسخينه ولو بأجر.
    4. إذا كان الماء قريباً منه إلا أنه يخاف على نفسه أو على عرضه أو ماله أو فوت الرفقة، فوجود الماء في هذه الحالة كعدمه، وكذلك إن خاف إن اغتسل أن يُرمى بما هو بريء منه ويتضرر به، جاز له التيمم، وأما مجرد الاستحياء أو الخوف غير المبرر، فلا.
    5. إذا احتاج الماء الموجود عنده للشرب أو للعجن أو غير ذلك من الضروريات. والله أعلم 

     

    قال ابن المنذر في الإجماع (ص35): " وأجمعوا أن المسافر إذا كان معه ماء، وخشي العطش أن يُبقي ماءه للشرب ويتيمم ". انتهى

    وقال النووي في المجموع (2/ 259): وأما قول المصنف (ولم يخف ضرراً في نفسه وماله) فكذا قاله أصحابنا، قالوا: إذا كان بقربه ماء يخاف لو سعى إليه ضرراً على نفسه من سبع أو عدو أو غيرهما، أو على ماله الذي معه أو الذي في منزله من غاصب أو سارق أو غيرهما؛ فله التيمم، وهذا الماء كالمعدوم.

    قال أصحابنا: وهكذا لو كان في سفينة ولا ماء معه، وخاف الضرر لو استقى من البحر؛ فله التيمم ولا إعادة عليه.

    قال أصحابنا: والخوف على بعض أعضائه كالخوف على نفسه.

    قالوا: ولا فرق في المال الذي يخاف عليه بين الكثير والقيل إلا أن يكون قدراً يجب احتماله في تحصيل الماء ثمناً أو أجرة.

    وأما إذا خاف الانقطاع عن رفقة فقد أطلق المصنف أنه لا يلزمه الذهاب إلى الماء، وهكذا أطلقه الجمهور، وقال جماعة: إن كان عليه ضرر في الانقطاع عن الرفقة فله التيمم، وإلا فوجهان، أصحهما: له التيمم أيضاً، وهما قريبان من الوجهين في نفقة الرجوع في الحج لمن لا أهل له، هل تشترط أم لا؟ مأخذهما في الموضعين: أنه لا ضرر عليه، لكنه تفوته الألفة والمؤانسة. والله أعلم 

    وقال الشوكاني في السيل الجرار (ص86):  قد جعل الله عز وجل رخصة التيمم ثابتة لمن لم يجد ماء يتوضأ به، فمن وجد ماء يتوضأ به الوضوء الذي ورد به الشرع ويستوفي غسل أعضاء الوضوء؛ فلا يحل له العدول إلي رخصة التيمم، وإذا وجد من الماء ما يكفي بعض أعضاء الوضوء دون البعض فهو في حكم العادم لما يكفي للوضوء، ولا حكم لوجود ما يكفي لبعض الوضوء؛ فإن فاعل ذلك لا يسمى متوضأ، ولا يصدق عليه أنه قد فعل ما أمره الله من الوضوء، فالواجب عليه ترك غسل ذلك البعض الذي لم يجد من الماء إلا ما يكفيه، ويعدل إلي التيمم، ولم يرد ما يدل على خلاف هذا، وهكذا من وجد ما يكفيه لغسل بعض بدنه عدل إلي التيمم، وتيمم مرة واحدة وصلى ما شاء حتى يجد الماء أو يحدث، ولا يغسل بعض بدنه ويترك بعضاً.
    وهكذا من يضر الماء بدنه إذا غسل به فإنه يترك الغسل بالماء ولا يغسل شيئاً منه ويعدل إلي التيمم فيتيمم مرة واحدة ويصلي ما شاء حتى يحدث أو يجد الماء، وإذا وجد الماء في الوقت فليس عليه إعادة ولا غسل؛ لأن الجنابة قد ارتفعت، وكذا إذا وجده بعد الوقت فلا يغتسل لهذه الجنابة التي قد تيمم لها؛ لأنها قد ارتفعت بالتيمم. انتهى 

    وقال ابن عثيمين رحمه الله كما في مجموع الفتاوى والرسائل له (21/ 465): إذا كان خائفاً من البرد إن اغتسل بالماء يمرض، أو كان خائفاً إن اغتسل أن يرمى بما هو بريء منه ويتضرر بذلك، أو كان خائفاً بينه وبين الماء عدو أو سبع يخاف ضرره إن قصد الماء؛ فإنه يتيمم ويصلي من الجنابة والحدث الأصغر. انتهى 

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم