• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: كيفية التيمم
  • رقم الفتوى: 1582
  • تاريخ الإضافة: 24 رجب 1440
  • السؤال

    ما هي كيفية التيمم الصحيحة وهل تشرع له التسمية ؟

  • الاجابة

    أعضاء التيمم: الوجه والكفان فقط، تضرب الأرض بيديك ضربة واحدة فتنفخ فيهما أو تنفضهما فتمسح بهما وجهك ثم كفيك كأنك تغسلهما فقط، تقديم الوجه على اليدين مستحب اتباعاً للآية. وتنوي بذلك رفع الحدث؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات»، وأما التسمية فلم يصح فيها شيء لا في الوضوء ولا في التيمم. والله أعلم. هذه خلاصة الفتوى.

    قال تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } [المائدة: 6].

     وكذلك في حديث عمار في «الصحيحين»، قال: «بعثني رسول الله ﷺ في حاجة فأجنبت، فلم أجد الماء، فتمرّغت في الصعيد كما تمرّغ الدابة، ثم أتيت النبي ﷺ فذكرت ذلك له، فقال: «إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا: ثم ضرب بيديه إلى الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفّيه ووجهه»([1]).

     وفي رواية في «الصحيح »: «إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفّيك»([2])، وهو أصحّ حديث في الباب.

    وفي رواية عند البخاري: «فضرب بكفّه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفه أو ظهر شماله بكفّه ثم مسح بهما وجهه»([3]).

    في هذه الرواية الأخيرة تقديم اليدين على الوجه بحرف ثم الذي يفيد الترتيب، ولكن الإمام أحمد قال هي غلط، ذكره عنه ابن رجب في فتح الباري(2/ 292)، وهي كما قال رحمه الله.

    قال ابن عبد البر في التمهيد (19/ 283): واختلف العلماء في كيفية التيمم، فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والثوري وابن أبي سلمة والليث: ضربتان: ضربة للوجه يمسح بها وجهه، وضربة لليدين يمسحهما إلى المرفقين، يمسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى، إلا أن بلوغ المرفقين عند مالك ليس بفرض، وإنما الفرض عنده إلى الكوعين، والاختيار عنده إلى المرفقين، وسائر من ذكرنا معه من الفقهاء يرون بلوغ المرفقين بالتيمم فرضاً واجباً.

    وممن روي عنه التيمم إلى المرفقين: ابن عمر والشعبي والحسن وسالم.

    وقال الأوزاعي: التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الكوعين، وهما الرسغان، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب.

     وقد روي عن الأوزاعي وهو أشهر عنه أن التيمم ضربة واحدة يمسح بها وجهه ويديه إلى الكوعين، وهو قول عطاء والشعبي في رواية، وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود بن علي والطبري، وهو أثبت ما روي في ذلك من حديث عمار..

    وقال: وقال مالك: إن مسح وجهه ويديه بضربة واحدة أجزاه، وإن مسح يديه إلى الكوعين أجزأه، وأحب له أن يعيد في الوقت، والاختيار عند مالك ضربتان وبلوغ المرفقين.

    وقال: وقال أبو حنيفة والثوري والليث والشافعي: لا يجزيه إلا ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، ولا يجزيه دون المرفقين، وبه قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وإليه ذهب إسماعيل بن إسحاق القاضي.

    وقال ابن أبي ليلى والحسن بن حي: التيمم ضربتان يمسح بكل ضربة منهما وجهه وذراعيه ومرفقيه، ولم يقل ذلك أحد من أهل العلم غيرهما فيما علمت، وقال الزهري: يبلغ بالتيمم الآباط. ولم يقل ذلك أحد غيره أيضاً. والله أعلم. انتهى باختصار. والراجح ما قدمناه لصحة الأخبار به. والله أعلم  


    ([1]) البخاري (347)، ومسلم (368).

    ([2]) مسلم (368) عن عبد الرحمن بن أبزى .

    ([3]) أخرجه البخاري (347) عن شقيق قال : كنت جالساً مع عبد الله وأبي موسى الأشعري.. الحديث. 

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم