• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: التيمم بالتراب وغيره
  • رقم الفتوى: 1584
  • تاريخ الإضافة: 26 رجب 1440
  • السؤال
    هل يشترط في صحة التيمم أن يكون بالتراب فقط أم يصح بكل ما هو من جنس الأرض ؟
  • الاجابة

    المسح يكون بالصعيد، بعضهم قال هو التراب فقط، والبعض قال: التراب وكل ما كان من جنس الأرض كالرمل والحجر والحصا، وهذا هو الصحيح، فالصعيد في اللغة: ما صعد على وجه الأرض تراباً كان أو غيره، والله أعلم. 

    قال ابن المنذر في الأوسط (2/ 155): وأجمع أهل العلم أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز، إلا من شذ عنهم، وكان ابن عباس يقول: أطيب الصعيد أرض الحرث، وقال حماد بن أبي سليمان: كل شيء ضربت عليه يدك فهو صعيد حتى غبار لبدك، وقال سعيد بن عبد العزيز: ما أتت عليه الأمطار فطهرته، وقال الشافعي: لا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذي غبار، وقال أحمد: الصعيد: التراب، قال أبو بكر: وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت الأرض لنا مسجداً، وجعلت تربتها لنا طهوراً، دليل على أن التيمم بكل تراب جائز إذا كان طاهراً.
    ذكر التيمم بتراب السبخة
    قال تعالى {فتيمموا صعيداً طيباً} [النساء: 43] وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وجعلت تربتها لنا طهوراً، فالتيمم بكل تراب جائز سباخاً كان أو غيره.
    وهذا قول مالك والأوزاعي والشافعي، وقال الوليد بن مسلم: ومما يبين ذلك أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وبقباء وما بينهما من مساجده في سبخة.
    وفيه قول ثان، وهو أن ما كان مثل الجص والنورة وتراب السبخة لا يتيمم به، هكذا قال إسحاق.
    قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول؛ لأن تراب السبخة داخل في جملة قوله عليه السلام: "وجعلت تربتها لنا طهوراً"، غير خارج منه بحجة.
    ذكر التيمم بالحصى والرمل
    اختلف أهل العلم في التيمم بالحصى والرمل
    فقالت طائفة: التيمم بذلك جائز، روينا عن حماد أنه قال: لا بأس أن يتيمم بالرخام وقال الأوزاعي: الرمل هو من الصعيد فليتيمم به، وقال مالك: يتيمم بالحصى، وقال أبو ثور: لا يتيمم إلا بتراب أو رمل.
    وقال أصحاب الرأي: كل شيء يتيمم به من تراب أو طين أو جص أو نورة أو زرنيخ أو شيء مما يكون من الأرض يجزيه التيمم بذلك كله، وإن ضرب بيديه على حائط أو حصى أو على حجارة فتيمم بذلك يجزيه، ولا يجزيه أن يتيمم بشيء ليس من الأرض.
    وكان الشافعي يقول: فأما البطحاء الغليظة والرقيقة والكثيب الغليظ فلا يقع عليه اسم صعيد. انتهى باختصار.

    وقال ابن عثيمين في الشرح الممتع (1/ 392): والصَّحيح: أنَّه لا يختصُّ التَّيمُّم بالتُّراب، بل بِكلِّ ما تصاعد على وجه الأرض، والدَّليل على ذلك:
    1 ـ قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [المائدة: 6]، والصَّعيد: كلُّ ما تصاعد على وجه الأرض، والله سبحانه يَعْلَم أنَّ النَّاس يطْرُقون في أسفارهم أراضي رمليَّة، وحجريَّة، وتُرابيَّة، فلم يخصِّص شيئاً دون شيء.
    2 ـ أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم، في غزوة تبوك مَرَّ برِمالٍ كثيرة، ولم يُنقل أنَّه كان يحمِل التُّراب معه، أو يصلِّي بلا تيمُّم .....انتهى

    وقال (11/ 240) من مجموع الفتاوى والرسائل: الجدار من الصعيد الطيب، فإذا كان الجدار مبنياً من الصعيد سواء كان حجراً أو كان مدراً ـ لبناً من الطين ـ، فإنه يجوز التيمم عليه، أما إذا كان الجدار مكسواً بالأخشاب أو (بالبوية) فهذا إن كان عليه تراب ـ غبار ـ فإنه يتيمم به ولا حرج، ويكون كالذي يتيمم على الأرض، لأن التراب من مادة الأرض، أما إذا لم يكن عليه تراب، فإنه ليس من الصعيد في شيء، فلا يتيمم عليه.
    وبالنسبة للفرش نقول: إن كان فيها غبار فليتيمم عليها، وإلا فلا يتيمم عليها لأنها ليست من الصعيد. انتهى والله أعلم 

     

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم