• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: حكم الاستحاضة
  • رقم الفتوى: 1586
  • تاريخ الإضافة: 26 رجب 1440
  • السؤال
    امرأة تحيض سبعة أو ستة أيام عادة في السابق، ثم استمر معها نزول الدم مؤخراً أكثر من ذلك، فهل تغتسل وتصلي أم لا؟
  • الاجابة

    إذا كانت المرأة عادة تحيض - مثلاً- سبعة أيام، وتطهر ثلاثاً وعشرين يوماً، أو عادة تحيض ستة أيام، وتطهر أربعاً وعشرين يوماً؛ فهذه عادتها متقررة، فإذا استمر الدم واستحاضت تعمل على عادتها المتقررة سابقاً، فتحيَّضُ سبعة أيام أو ستة أيام ثم تغتسل وتصلي ثلاثاً وعشرين يوماً أو أربعاً وعشرين يوماً، وهكذا، وإن استمر الدم لا تبالي به.

    ودليل ذلك قول النبي  للمستحاضة: «إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي» أخرجه البخاري([1])، والله أعلم.

    هذا الراجح وهو الخلاصة، وإذا أردت الاطلاع على أقوال العلماء واختلافهم في هذا: 

    فقال ابن المنذر في الأوسط (2/ 346) بعد أن ذكر حديث عائشة: ثم اختلف أصحابنا بعد إجماعهم على صحة هذا الخبر، في المعنى الذي له أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بترك الصلاة إذا أقبلت الحيضة، وأمره إياها بالصلاة عند إدبارها.
    فكان الشافعي يقول: يدل حديث عائشة هذا على أن فاطمة بنت أبي حبيش كان دم استحاضتها منفصلاً من دم حيضها؛ لجواب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه قال: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي». فنقول: إذا كان الدم ينفصل فيكون في أيام قانئاً ثخيناً محتدماً يضرب إلى السواد له رائحة، فتلك الحيضة نفسها، فلتدع الصلاة، فإذا ذهب ذلك الدم وجاءها الدم الأحمر الرقيق المشرق فهو عرق وليست بالحيضة، وهو الطهور، وعليها أن تغتسل وتصلي.
    وكان أحمد بن حنبل وإسحاق يقولان: وإذا كانت في معنى فاطمة، كان الجواب فيه كما أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة، وهذه إذا كان دمها ينفصل.
    وقال أبو عبيد بمثل هذا المعنى، وكان الأوزاعي يقول: لا يوقت في المستحاضة إذا لم يعرف وقت نسائها، ولم تكن لها أيام تعرف فيما مضى؛ أخذنا بهذا الحديث: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة».
    وقال الأوزاعي: وإقبالها سواد الدم ونتنه وتغيره، لا يدوم عليها؛ لأنه لو دام عليها قتلها، فإذا اسود الدم فهو حيض، فإذا أدبرت الحيضة فصارت صفرة أو كدرة فهي استحاضة.

    قال أبو بكر: وأحسب أن من حجة بعض من يقول بهذا القول حديثاً.

    فذكر بإسناده عن عروة، أن فاطمة بنت أبي حبيش: " كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «إن دم الحيضة دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق».

    قال أبو بكر: وذهب غيرهم من أصحابنا إلى غير هذا المعنى، وقال: إنما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تدع الصلاة قدر أيامها المعروفة كان عندها قبل أن تستحاض، قال: وذلك بين في الأخبار الثابتة بالأسانيد المتصلة يستغنى بظاهرها عن غير ذلك.
    وذكر بإسناده عن عائشة، أن فاطمة بنت أبي حبيش: " جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تستحاض فقالت: يا رسول الله إني والله ما أطهر أفأدع الصلاة أبدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما ذلك عرق وليست الحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي»
    قال هذا القائل فقوله: «فإذا ذهب قدرها»، يريد قدر الحيضة المعلومة قبل أن تستحاض، وهذا مستغنى به عما سواه وقد روى هذا الحديث أبو أسامة وذكر في الحديث أنه قال: «ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي». انتهى باختصار. والله أعلم 


    ([1]) البخاري(306، 320)، ومسلم(333) واللفظ للبخاري عن عائشة رضي الله عنها.

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم