• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: نسيان عدد أيام الدورة الشهرية
  • رقم الفتوى: 1591
  • تاريخ الإضافة: 27 رجب 1440
  • السؤال
    امرأة حاضت ونسيت عادتها، نسيت كم كانت دورتها تبقى، فلا تدري، واستمر معها الدم فماذا تفعل ؟
  • الاجابة

    التي ليس لها عادة متقرّرة، كالصغيرة، والتي نسيت عادتها، واستمر نزول الدم معها، هذه تعمل بالقرائن، فتميّز بين دم الحيض ودم الاستحاضة بالرائحة واللون، استدل على هذا بحديث ضعيف، وهو قوله ﷺ: «دم الحيض أسود يُعْرف»([1]) استنكره أبو حاتم، لكن عمل الفقهاء عليه.

    فإذا لم تكن لها عادة متقررة ولا تميز بين الدمين، فهذه تنظر إلى عادة نسائها؛ كأختها وأمها وتعمل عليها، فإذا كانت عادة نسائها سبعة أيام فتحيض سبعاً ثم تغتسل وتصلي. والله أعلم.

    هذه الخلاصة، وإذا أردت مذاهب العلماء فقد ذكرها غير واحد من أهل العلم كابن المنذر في الأوسط (2/ 352)، وابن عبد البر في التمهيد(16/ 84)، وابن تيمية في مجموع الفتاوى. 

    سئل ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى(21/ 627): عن الحديثين المتفق عليهما في الصحيحين:
    أحدهما عن عائشة - رضي الله عنها - أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال: "إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي"- وفي رواية - "وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي". والحديث الثاني عن عائشة أيضاً - رضي الله عنها -: أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل لكل صلاة....إلخ.
    فأجاب:
    ليس أحد الحديثين ناسخاً للآخر ولا منافاة بينهما؛ فإن الحديث الأول: فيمن كانت لها عادة تعلم قدرها، فإذا استحيضت قعدت قدر العادة، ولهذا قال: "فدعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها". وقال: "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي". وبهذا الحديث أخذ جمهور العلماء في المستحاضة المعتادة؛ أنها ترجع إلى عادتها، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي والإمام أحمد.

    لكنهم متنازعون لو كانت مميزة تميز الدم الأسود من الأحمر: فهل تقدم التمييز على العادة؟ أم العادة على التمييز؟ فمنهم من يقدم التمييز على العادة. وهو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. والثاني: في أنها تقدم العادة وهو ظاهر الحديث، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في أظهر الروايتين عنه؛ بل أبو حنيفة لم يعتبر التمييز، كما أن مالكاً لم يعتبر العادة.

    لكن الشافعي وأحمد يعتبران هذا وهذا، والنزاع في التقديم.

     وقال: والعلماء لهم في الاستحاضة نزاع، فإن أمرها مشكل لاشتباه دم الحيض بدم الاستحاضة، فلا بد من فاصل يفصل هذا من هذا.

    والعلامات التي قيل بها ستة:

    إما العادة، فإن العادة أقوى العلامات؛ لأن الأصل مقام الحيض دون غيره.

    وإما التمييز؛ لأنه الدم الأسود والثخين المنتن أولى أن يكون حيضاً من الأحمر.

    وإما اعتبار غالب عادة النساء؛ لأن الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب.

    فهذه العلامات الثلاث تدل عليها السنة والاعتبار. 

    ومن الفقهاء من يجلسها ليلة وهو أقل الحيض، ومنهم من يجلسها الأكثر؛ لأنه أصل دم الصحة. ومنهم من يلحقها بعادة نسائها. وهل هذا حكم الناسية، أو حكم المبتدأة والناسية جميعاً فيه نزاع؟ وأصوب الأقوال اعتبار العلامات التي جاءت بها السنة وإلغاء ما سوى ذلك. انتهى باختصار


    ([1]) رواه أبو داود (304)، والنسائي (215). وانظر العلل لابن أبي حاتم (117)، والعلل للدارقطني (14/103)، والبدر المنير (3/117).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم