• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: الوضوء لكل صلاة للمستحاضة وسلس البول
  • رقم الفتوى: 1592
  • تاريخ الإضافة: 27 رجب 1440
  • السؤال
    هل يجب على المستحاضة ومن به سلس بول الوضوء لكل صلاة ؟
  • الاجابة

    لا يجب؛ لأنه حدث مستمر، والذين قالوا بالوجوب استدلوا بما ورد في «صحيح البخاري» من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت حبيش إلى النبي ﷺ فقالت: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله ﷺ: «لا إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي »([1]).

    قال – أي هشام –: وقال أبي – أي عروة -: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت([2]).

    اختلف أهل العلم في هذه الزيادة الأخيرة، فبعضهم قال: هي من قول النبي ، والبعض قال: هي مدرجة من قول عروة، لذلك أشار مسلم إلى أنه حذفها عمداً، ولم يذكرها([3]).

    ونحن مع مسلم فيما ذهب إليه، فقد روى الحديث جهابذة أصحاب هشام ولم يذكروا هذه الزيادة فيه، والبعض زادها بلفظ: «وتوضئي» ولم يقل «لكل صلاة».

    فالذي يظهر لي أنها فتوى لعروة كان يفتي بها بعض من حدثها الحديث، وبناء على ذلك فلا يجب على المستحاضة ومن به سلس بول الوضوء لكل صلاة.

     قال بهذا عكرمة وربيعة شيخ مالك وأيوب ومالك، وهو القول الثاني لابن تيمية كما في الاختيارات (4/ 327 آخر الفتاوى الكبرى)، وذكر البعض أنه القول الأخير لابن عثيمين كما في حاشية الشرح الممتع (1/ 503- طبعة ابن الجوزي)، وهو الصواب إن شاء الله، والله أعلم.

    قال ابن عبد البر في التمهيد (16/ 98): وأما مالك فإنه لا يوجب على المستحاضة ولا على صاحب السلس وضوء؛ لأنه لا يرفع به حدثاً، وقد قال عكرمة وأيوب وغيرهما: سواء دم الاستحاضة أو دم جرح لا يوجب شيء من ذلك وضوء، وروى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: ليس على المستحاضة إلا أن تغسل غسلاً واحداً، ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة.

    قال مالك: والأمر عندنا على حديث هشام بن عروة عن أبيه وهو أحب ما سمعت إلي، والوضوء عليها عنده استحباب على ما ذكرنا عنه؛ لأنه لا يرفع الحدث الدائم، فوجه الأمر به الاستحباب. والله أعلم

    وقد احتج بعض أصحابنا على سقوط الوضوء بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: "فإذا ذهب قدر الحيضة فاغتسلي وصلي"، ولم يذكر وضوء، ولو كان الوضوء واجباً عليها لما سكت عن أن يأمرها به، وممن قال بأن الوضوء على المستحاضة غير واجب: ربيعة وعكرمة وأيوب وطائفة. والله الموفق للصواب. انتهى 


    ([1]) البخاري (306، 320)، ومسلم (333) واللفظ للبخاري عن عائشة رضي الله عنها.

    ([2]) أخرجها البخاري برقم (228).

    ([3]) انظر فتح الباري لابن رجب (2/ 71).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم