• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: الصلاة والصيام للحائض
  • رقم الفتوى: 1593
  • تاريخ الإضافة: 27 رجب 1440
  • السؤال
    هل يجوز للحائض أن تصوم وتصلي وهي حائض؟ وهل عليها قضاء إذا لم تفعل ؟
  • الاجابة

    لا يجوز للحائض أن تصوم وتصلي وهي حائض حتى تطهر، ويجب عليها قضاء الصيام، ولا يجب عليها قضاء الصلاة.

    لما ورد في «الصحيحين» أن النبي ﷺ قال في المرأة: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم»([1])، ولم يخالف في ذلك غير الخوارج؛ لأنهم أصحاب غلو وتنطّع.

    وصح عن معاذة، قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة. فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: «كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة»([2]) والله أعلم.

    قال ابن المنذر في الإجماع (ص43): أجمعوا على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضتها، فليس عليها القضاء.

    وأجمعوا على أن عليها قضاء الصوم الذي تفطره في أيام حيضتها في شهر رمضان.

    وقال: (ص37): أجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصوم في أيام حيضتها واجب عليها.

    وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصلاة في أيام حيضتها غير واجب عليها. انتهى 

    وقال ابن حزم في مرابت الإجماع (ص23):واتفقوا على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم أيام حيضها، ولا يطؤها زوجها في فرجها، ولا في دبرها، واتفقوا أن له مؤاكلتها ومشاربتها. انتهى 

    وقال (ص40): وأجمعوا أن الحائض تقضي ما أفطرت في حيضها، وأجمعوا وأجمع من يقول على أن الحائض لا تصوم؛ أن النفساء لا تصوم. انتهى 


    ([1]) أخرجه البخاري (204)، ومسلم (889) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

    ([2]) أخرجه البخاري (321)، ومسلم (335).  

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم