• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: حكم الولادة العارية عن دم النفاس
  • رقم الفتوى: 1603
  • تاريخ الإضافة: 29 رجب 1440
  • السؤال
    امرأة ولدت ولم تر الدم فماذا عليها ؟
  • الاجابة

    إذا لم تر الدم أصلاً تغتسل وتصلي مباشرة، والله أعلم.

    قال ابن المنذر في الأوسط (2/ 380): ذكر اختلافهم في أقل النفاس، واختلفوا في أقل النفاس
    فقالت طائفة: إذا وضعت الحامل حملها فرأت دماً فهي نفساء، وإذا رأت الطهر وجب عليها الاغتسال والصلاة. هذا قول الشافعي.

    وقال محمد بن الحسن: أقل النفاس ساعة، أبو ثور عنه، وبه قال أبو ثور، وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال: أقل النفاس ساعة، وأكثره ستون يوماً.

    وقال الأوزاعي في امرأة ولدت ولداً فلم تر عليه دماً قليلاً ولا كثيراً، قال: تغتسل وتصلي. وقال مالك كذلك، الوليد بن مسلم عنهما، وبه قال أبو عبيد.

     وقال سفيان الثوري: النفساء تجلس أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، وكذلك قال أحمد، وإسحاق.

    وقال النعمان: أقل النفاس خمسة وعشرون يوماً، وقال يعقوب: أدنى ما تقعد النفساء أحد عشر يوماً، فيكون أدنى النفاس أكثر من أقصى الحيض بيوم، وإن رأت الطهر قبل ذلك.

    قال أبو بكر: هذه تحديدات واستحسانات لا يرجع قائلها فيما قال إلى حجة.

     وكان الحسن البصري يقول: إذا رأت النفساء الطهر بعد عشرين يوماً فإنها طاهر فلتصل. وروينا عن الضحاك أنه قال: إذا رأت الطهر في سبعة أيام اغتسلت يوم السابع، وصلت.

    قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، وذلك أن وجود دم النفاس هو الموجِب لترك الصلاة، فإذا ارتفع الدم عاد الفرض بحاله كما كان قبل وجود دم النفاس، والله أعلم. انتهى 

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم