• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: أكثر مدة النفاس
  • رقم الفتوى: 1604
  • تاريخ الإضافة: 29 رجب 1440
  • السؤال
    ما هو أكثر حد للنفاس؟
  • الاجابة

    اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال: أكثره أربعون يوماً، ومنهم من قال: أكثره ستون يوماً.

    الذين قالوا أكثره أربعون يوماً، قالوا: بعد الأربعين تغتسل وتصلي، وإن استمر الدم.

     والذين قالوا بالستين، قالوا: تغتسل وتصلي بعد الستين.

    وأما إذا انقطع الدم قبل ذلك فتغتسل وتصلي وإن لم تبلغ الأربعين أو الستين.

    وحجّة من قال بالأربعين، حديث أم سلمة، قالت: «كانت النفساء على عهد رسول الله ﷺ تقعد بعد نفاسها أربعين يوماً أو أربعين ليلة»([1]).

    وهو حديث ضعيف فيه مُسّة الأزدية، قال فيها الدارقطني: «لا يحتج بها». كذا في «المغني» للذهبي.

    وقال في «الميزان» بعد أن نقل كلام الدارقطني: قلت: « لا تعرف إلا في حديث مكث المرأة في النفاس أربعين يوماً ».

    والذين قالوا بالستين، قالوا: هو أكثر ما وجد من النساء، ولعلّ هذا القول أقرب إلى الصواب. والله أعلم.

    وهو قول مالك والشافعي وأحمد في رواية عنه، وفي قول عن مالك، يسأل عن ذلك النساء وأهل المعرفة، والله أعلم.

    قال الترمذي في جامعه بعد حديث عائشة (139): وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين، ومن بعدهم؛ على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي.
    فإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة بعد الأربعين، وهو قول أكثر الفقهاء.
    وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
    ويروى عن الحسن البصري، أنه قال: إنها تدع الصلاة خمسين يوماً إذا لم تر الطهر.
    ويروى عن عطاء بن أبي رباح، والشعبي ستين يوماً. انتهى

    وقال ابن المنذر في الأوسط (2/ 376): أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن على النفساء الاغتسال عند خروجها من النفاس، واختلفوا في أقصى حد النفاس.
    فقالت طائفة: حد ذلك أربعون ليلة إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعن ابن عباس، وعثمان بن أبي العاص، وعائذ بن عمرو، وأنس بن مالك، وأم سلمة.

    وقال: وبه قال سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو عبيد، والنعمان، ويعقوب، ومحمد، قال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة الناس لم يختلفوا في أقصاه اختلافهم في الحيض.

    وفيه قول ثان، قاله الحسن البصري، قال: النفساء لا تكاد تجاوز أربعين يوماً، فإن جاوزت خمسة وأربعين إلى الخمسين أمسكت، فإن جاوزت الخمسين فهي مستحاضة.

    وقالت طائفة: أقصى النفاس شهران، روي هذا القول عن الشعبي، وبه قال مالك، والشافعي، وأبو ثور.
    وذكر ابن القاسم أن مالكاً رجع عن هذا القول آخر ما لقيناه، فقال: يسأل عن ذلك النساء، وأهل المعرفة، فتجلس أبعد ذلك.

     وقالت طائفة: تجلس كامرأة من نسائها، وروينا هذا القول عن عطاء، وقتادة، وبه قال الأوزاعي، وقد اختلف فيه عن عطاء، روينا عنه أنه قال كما قال الشعبي: تربص شهرين.

    فهذه أربعة أقوال.

     وفي هذه المسألة سوى ذلك قولان شاذان، أحدهما: أن تنتظر إذا ولدت سبع ليال، أو أربع عشرة، ثم تغتسل وتصلي. يروى هذا القول عن الضحاك.

    والقول الثاني: ذكر الأوزاعي عن أهل دمشق يقولون: إن أجل النفساء من الغلام ثلاثون ليلة، ومن الجارية أربعون ليلة.

    وقال قائل: إذا استمر بالنفساء الدم حتى يجاوز ستين يوماً، فهي مستحاضة تغتسل عند الستين، وتصلي، وتتوضأ لكل صلاة، وتقضي الصلاة التي تركتها في الستين يوماً كلها، إذ جائز أن يكون النفاس لم يأت فيها وقت صلاة، وسائر الدم دم استحاضة، فلما جاز ما وصفنا، كان الاحتياط للصلاة لا عليها، هذا إذا أشكل دم نفاسها من دم استحاضتها. انتهى باختصار 

    وقال ابن قدامة في المغني(1/ 251): وقال مالك، والشافعي: أكثره ستون يوماً. وحكى ابن عقيل عن أحمد رواية مثل قولهما؛ لأنه روي عن الأوزاعي أنه قال: عندنا امرأة ترى النفاس شهرين.

    وروي مثل ذلك عن عطاء أنه وجده. والمرجع في ذلك إلى الوجود، قال الشافعي غالبه أربعون يوماً. انتهى المراد. والله أعلم 

     


    ([1]) أخرجه أبو داود (311)، والترمذي (139)، وابن ماجه (648) عن أم سلمة رضي الله عنها. 

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم