• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: مدة النفاس
  • رقم الفتوى: 1605
  • تاريخ الإضافة: 29 رجب 1440
  • السؤال
    هل يجب على النفساء أن تكمل أربعين يوماً حتى تطهر ؟
  • الاجابة

    لا يجب ذلك، بل الواجب عليها إذا انقطع الدم قبل ذلك أن تغتسل وتصلي وإن لم تبلغ أربعين يوماً أو ستين، والله أعلم.

    قال الترمذي رحمه الله في جامعه(ح139): وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين، ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي. انتهى

    انظر الفتوى رقم (1604).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم