• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: الحسابات الفلكية وثبوت دخول رمضان
  • رقم الفتوى: 1640
  • تاريخ الإضافة: 2 شعبان 1440
  • السؤال
    عند قرب شهر رمضان يدور جدل واسع بين الناس حول ثبوت دخول الشهر بالحسابات الفلكية بين مؤيد ومعارض ، فأرجو من فضيلتكم بيان الواجب على المسلم في ذلك ؟
  • الاجابة

    لا يعمل بالحسابات الفلكية، ولا عبرة بها في دين الله، فجَعلُ الشيء علامة على دخول وقت العبادة وخروجها يُرجع فيه إلى الشرع؛ لأن المسألة دين، تعبد، لا علاقة لها بالآراء والاجتهادات، بما أن المسألة ورد فيه نص شرعي.

    وهذه المسألة ورد فيها نص صريح محكم، وأجمع السلف عليه، فلا يجوز لأحد مجاوزته.

    فأي بلد تعلن الصيام أو الإفطار بناء على ذلك، لا تطاع ولا يعمل بهذا الحكم؛ لأنه معصية ومخالفة لشرع الله، وإنما الطاعة في المعروف؛ إذ إنه لم يستند إلى مستند شرعي، لو استند إلى مستند شرعي واجتهد في تطبيقه لصح اتباعه أصاب أم أخطأ، أما أن يغير في شرع الله ويحدث ديناً جديداً فلا. 

    قال ابن عثيمين كما في مجموع الفتاوى له(19/ 50): وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر معلق بولي الأمر في هذه المسألة، فمتى رأى وجوب الصوم، أو الفطر مستنداً بذلك إلى مستند شرعي فإنه يعمل بمقتضاه، لئلا يختلف الناس ويتفرقوا". انتهى 

    وفي هذه الحالة يصومون ويفطرون مع أول دولة مسلمة موثوقة عندهم تعلن الصيام والإفطار بناء على الرؤية العينية. انظر الفتوى رقم(1656). والله أعلم 

    الشهر يدخل برؤية هلاله لقوله ﷺ: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»([1]).

    أي صوموا لرؤية الهلال وأفطروا لرؤية الهلال.

    والرؤية المقصودة هنا الرؤية العينية، يقدر عليها أي أحد من المسلمين، فإن خطابه ﷺ لم يكن للمتعلمين والمثقفين، بل كان يُخاطب كل أحد، البدوي والحضري، المتعلم والجاهل، الرجل والمرأة، وليس الخطاب لمن يدرس الحسابات الفلكية، فإنها غير معتبرة، فإن الله تبارك وتعالى إذا وضع علامة من العلامات على وجوب عبادة من العبادات يضع علامة واضحة يشترك كل الناس في معرفتها، فالرؤية التي أمر بها النبي ﷺ ها هنا هي رؤية عينية، وجاء في الحديث أنه قال: « إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين»([2]) .

    فالاعتماد في رؤية الهلال يجب أن يكون على البصر، على العين، إن رأيناه صُمنا وإن لم نره أكملنا عدة الشهر ثلاثين يوماً كما جاء في الحديث الآخر.

    وانظر الفتوى رقم(1639).


    ([1]) أخرجه البخاري (1909)، ومسلم (1081).

    ([2]) أخرجه البخاري (1913)، ومسلم (1080).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم