• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: من تثبت به رؤية الهلال لرمضان
  • رقم الفتوى: 1641
  • تاريخ الإضافة: 2 شعبان 1440
  • السؤال
    هل يشترط في رؤية هلال رمضان عدد معين؟
  • الاجابة

    يكفي في ثبوت رمضان إخبار عدل واحد مسلم موثوق بدينه بأنه رأى الهلال، فإذا جاء شخص واحد وأثبت هذه الرؤية، أي شهد أنه رأى الهلال، صام الناس جميعاً بناء على رؤيته وعلى خبره، ولا يشترط عدلان.

    والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من اشترط اثنين لرؤية الهلال.

    والصحيح أن واحداً يكفي لحديث ابن عمر، قال: «تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه»([1]).

    وقوله «تراءى الناس الهلال»، أي اجتمعوا لرؤية الهلال ، فثبت عمل النبي برؤية ابن عمر للهلال وهو واحد عدل، وهذا ظاهر ودلالته واضحة إن شاء الله.

    قال الترمذي بعد أن ساق حديث الأعرابي أنه شهد عند النبي برؤية هلال رمضان، وأنه عليه السلام أمر أن ينادي بلال بالصيام من الغد([2]) - وهو حديث ضعيف -، قال رحمه الله:

    « والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم قالوا: تقبل شهادة رجل واحد في الصيام، وبه يقول ابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وأهل الكوفة "، قال إسحاق: «لا يصام إلا بشهادة رجلين»، «ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين»([3]). والله أعلم


    ([1]) أخرجه أبو داود (2342)، والدارمي (1733)، والدارقطني في «سننه » (2146).

    ([2]) أخرجه الترمذي (691)، وأبو داود (2340).

    ([3]) «سنن الترمذي» تحت الحديث (691).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم