• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: هل يكفي في ثبوت رؤية هلال شوال عدل واحد ؟
  • رقم الفتوى: 1648
  • تاريخ الإضافة: 4 شعبان 1440
  • السؤال
    هل يكفي في ثبوت رؤية هلال شوال عدل واحد ؟
  • الاجابة

    جميع العلماء على أن هلال شوال يُشترط له عدلان، ولا يكفي واحد كما هو الحال في دخول شهر رمضان، إلا أبا ثور، ووافقه ابن المنذر والشوكاني فذهبوا إلى أنه يُكتفى بواحد قياساً على هلال رمضان.

     واحتج الجمهور بحديث أمير مكة الحارث بن حاطب قال: «عهد إلينا رسول الله أن نَنسُك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما» ([1]) ، فهذا الحديث يدل على أن الأصل في أمر الهلال شهادة عدلين، وأن المدار فيه على شاهدي عدل، ويستثنى منه هلال رمضان، لحديث ابن عمر، انظره في الفتوى رقم (1641) فمنطوقه أقوى دلالة من مفهوم هذا الحديث فيقدم عليه، أي أن منطوق حديث ابن عمر يدل على أن الواحد العدل يُكتفى به في إثبات هلال رمضان، وهذا الحديث يُفهم منه بمفهوم المخالفة أن الواحد لا يُكتفى به، فالمنطوق يُقدم على المفهوم عند التعارض، هذا هو الصحيح، والله أعلم.

    قال الترمذي بعد أن ساق حديث الأعرابي(691) أنه شهد عند النبي برؤية هلال رمضان، وأنه عليه السلام أمر أن ينادي بلال بالصيام من الغد، قال رحمه الله: «والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم قالوا: تقبل شهادة رجل واحد في الصيام، وبه يقول ابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وأهل الكوفة "، قال إسحاق: «لا يصام إلا بشهادة رجلين»، «ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين». انتهى

    وقال ابن قدامة في المغني(3/ 165): "مسألة: قال (ولا يفطر إلا بشهادة اثنين) وجملة ذلك أنه لا يقبل في هلال شوال إلا شهادة اثنين عدلين. في قول الفقهاء جميعهم، إلا أبا ثور، فإنه قال: يقبل قول واحد؛ لأنه أحد طرفي شهر رمضان، أشبه الأول، ولأنه خبر يستوي فيه المخبر والمخبر، أشبه الرواية وأخبار الديانات.

    ولنا خبر عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وعن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه «أجاز شهادة رجل واحد على رؤية الهلال، وكان لا يجيز على شهادة الإفطار إلا شهادة رجلين».

    ولأنها شهادة على هلال لا يدخل بها في العبادة، فلم تقبل فيه إلا شهادة اثنين كسائر الشهود، وهذا يفارق الخبر؛ لأن الخبر يقبل فيه قول المخبر مع وجود المخبر عنه، وفلان عن فلان، وهذا لا يقبل فيه ذلك، فافترقا". انتهى والله أعلم


    ([1]) أخرجه أحمد (18895)، وأبو داود (2338)، والدارقطني (2191).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم