• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: أكل الصائم وشربه ناسيا
  • رقم الفتوى: 1677
  • تاريخ الإضافة: 8 شعبان 1440
  • السؤال
    ما حكم من أكل أو شرب ناسياً؟ وهل يفرق بين الفريضة والنافلة؟ وكذلك إذا أكل أو شرب وهو يظن أن الوقت لم يدخل بعد، هل يفطر؟
  • الاجابة

     من أكل أو شرب ناسياً فصيامه صحيح، لا يبطل، ويجب عليه أن يُمسك بقية يومه؛ لقوله ﷺ: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليُتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه»([1]).

     فهو رزق من الله تبارك وتعالى، ولا يُفسد ذلك عليه صيامه فصيامه صحيح، فالأكل أو الشرب نسياناً لا يُفسد الصيام ، ولكن على من أكل أو شرب ناسياً أن يمسك عن الأكل أو الشرب حين تَذَكُّرِهِ.

    قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق»، وقال مالك بن أنس: «إذا أكل في رمضان ناسياً فعليه القضاء»، «والقول الأول أصح»([2].انتهى

    ولا فرق بين صيام الفريضة أو التطوع، ولكن صيام النفل لك قطعه وعدم إكماله بخلاف الفريضة فيجب عليك الإمساك. والله أعلم.

    واعلم أن المفطرات لا تفطر إلا بشروط ثلاثة:

    قال ابن عثيمين: ولكن يجب أن نعلم أن هذه المفطرات لا تفسد الصوم إلا بشروط ثلاثة:
    الشرط الأول: العلم، فإذا تناول الصائم شيئاً من هذه المفطرات جاهلاً، فصيامه صحيح، سواء كان جاهلاً بالوقت، أو كان جاهلاً بالحكم، مثال الجاهل بالوقت، أن يقوم الرجل في آخر الليل، ويظن أن الفجر لم يطلع، فيأكل ويشرب ويتبين أن الفجر قد طلع، فهذا صومه صحيح لأنه جاهل بالوقت.
    ومثال الجاهل بالحكم، أن يحتجم الصائم وهو لا يعلم أن الحجامة مفطرة(3)، فيقال له: صومك صحيح. والدليل على ذلك قوله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} هذا من القرآن.
    ومن السنة حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما الذي رواه البخاري في صحيحه، قالت: «أفطرنا يوم غيم على عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم طلعت الشمس» فصار إفطارهم في النهار، ولكنهم لا يعلمون بل ظنوا أن الشمس قد غربت ولم يأمرهم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالقضاء، ولو كان القضاء واجباً لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل إلينا، ولكن لو أفطر ظانًّا غروب الشمس وظهر أنها لم تغرب وجب عليه الإمساك حتى تغرب وصومه صحيح.
    الشرط الثاني: أن يكون ذاكراً، وضد الذكر النسيان، فلو نسي الصائم فأكل أو شرب فصومه صحيح، لقوله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} وقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه» .
    الشرط الثالث: الإرادة، فلو فعل الصائم شيئاً من هذه المفطرات بغير إرادة منه واختيار فصومه صحيح، ولو أنه تمضمض ونزل الماء إلى بطنه بدون إرادة فصومه صحيح.
    ولو أكره الرجل امرأته على الجماع ولم تتمكن من دفعه، فصومها صحيح، لأنها غير مريدة، ودليل ذلك قوله تعالى فيمن كفر مكرهاً: {مَن كَفَرَ بِاللهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَاكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} الآية.
    فإذا أكره الصائم على الفطر، أو فعل مفطراً بدون إرادة، فلا شيء عليه وصومه صحيح. انتهى مجموع الفتاوى والرسائل (19/ 198) والله أعلم 


    ([1]) أخرجه البخاري (1933)، ومسلم (1155).

    ([2]) « سنن الترمذي» (973). 

    ([3]) والصحيح أن الحجامة لا تفطر وكذلك سحب الدم، انظر الفتوى رقم(1678)، وانظر لمعرفة المفطرات الفتوى رقم (1676).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم