• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: المجامع في رمضان
  • رقم الفتوى: 1682
  • تاريخ الإضافة: 8 شعبان 1440
  • السؤال
    إذا جامع رجل في نهار رمضان زوجته عامداً ذاكراً فماذا يلزمه ؟
  • الاجابة

    المجامع في نهار رمضان إذا كان ممن يجب عليه الصوم آثم، وعليه التوبة والكفارة، ولا قضاء عليه على الصحيح. والله أعلم 

     وقد اختلف أهل العلم في القضاء، والصحيح ما ذكرناه أنه لا قضاء عليه؛ لأن النبي ﷺ لم يأمره بذلك، وإن ورد ذلك في رواية ضعيفة لا تصح، فكونها ضعيفة وكونه لم يرد عن النبي ﷺ في حديث صحيح أنه أمره بالقضاء مع عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ دل ذلك على أنه لا قضاء عليه.

    وعليه كفارة، وجبت عليه الكفارة ؛ لحديث أبي هريرة: قال: إن رجلاً وقع بامرأته في رمضان فاستفتى رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال له النبي: « هل تجد رقبة؟ » قال: لا، قال: «هل تستطيع صيام شهرين؟» قال: لا، قال: «فأطعم ستين مسكيناً»([1]) ، وفي رواية قال: «اجلس»، فجلس، فأُتيَ النبيُ ﷺ بعَرَقٍ فيه تمر – والعَرَق: المِكْتَلُ الضخم -، قال: «خذ هذا فتصدق به» قال: أعلى أفقر مني يا رسول الله، فضحك النبي ﷺ حتى بدت نواجِذُهُ، ثم قال: «أطعمه عيالك »([2]).

    «العرق» هو المكتل، يسع خمسة عشر صاعاً فيكون لكل مسكين مد من تمر ، هذا هو القَدْرُ الذي يجب عليه في إطعام ستين مسكيناً.

    وقوله (أعلى أفقر مني): أي، لمن أطعمه وهل يوجد أفقر مني؟! فإني أفقر الموجود، والله أعلم .

    فالكفارة عتق رقبة أي تحرير عبد أو أمة من العبودية، وهذا غير موجود غالباً اليوم.

    فينتقل إلى صيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما مطلقاً؛ إلا عند الضرورة كمرض أو مر به يوم نُهي عن صيامه كيوم العيد، فإن لم يستطع

    فينتقل إلى إطعام ستين مسكيناً، كل مسكين ربع صاع من طعام أهل البلد كالأرز مثلاً، ربع صاع من قوت البلد، تقريباً 625 جراماً من الأرز، غير مطبوخ.

    ولابد من هذا الترتيب لا ينتقل إلى التالية إلا عند عدم القدرة على التي قبلها. والله أعلم

    قال ابن المنذر في الإشراف(3/ 121): ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على وجوب الكفارة على من جامع في نهار صوم شهر رمضان عامداً.
    فقالت طائفة: عليه القضاء، روينا هذا القول عن سعيد بن جبير، والشعبي، والنخعي، وقتادة.
    وأوجبت طائفة عليه مع القضاء الكفارة، كذلك قال عطاء بن أبي رباح، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وصاحباه.
    وفيه قول ثان: وهو إن كفر الذي أصاب أهله في رمضان فصام شهرين دخل صيام يومه في صيام الشهرين التي كفر بهما، وإن كفر بعتق أو إطعام صام يوماً، هذا قول الأوزاعي.
    وبقول عطاء نقول.

    واختلفوا في الكفارة التي تجب على من جامع في نهار الصوم.
    فقالت طائفة: يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً، هذا قول سفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور، والنعمان، وصاحبيه.
    وقالت طائفة: هو مخير بين عتق رقبة، أو صوم شهرين، أو الصدقة، ذلك عليه في كل يوم أفطر، هكذا قال مالك، وحكى عنه أنه قال: الإطعام أحب إلي من العتق والصيام.
    وقال الحسن البصري: عليه عتق رقبة، أو هدي بدنة، أو إطعام عشربن صاعاً أربعين مسكيناً.
    وقال مالك: إذا أطعم كل مسكين مداً، وكذلك قال الشافعي. وقال أبو ثور: أرجو أن يجزئ مدّ ونصف، وصاع أحبّ إليّ.
    وفيه قول ثان: وهو أن يطعم كل مسكين مدّين، هذا قول قاله بعض أهل العلم.
    قال أبو بكر: يجزئ أن يطعم كل مسكين مداً. انتهى

    وقال البخاري في صحيحه(3/ 32): باب إذا جامع في رمضان، ويُذكر عن أبي هريرة رفعه: «من أفطر يوماً من رمضان من غير عذر ولا مرض، لم يقضه صيام الدهر وإن صامه» وبه قال ابن مسعود، وقال سعيد بن المسيب، والشعبي، وابن جبير، وإبراهيم، وقتادة، وحماد: «يقضي يوماً مكانه».انتهى

    وقال النووي في المجموع (6/ 331): أما أحكام المسألة؛ فإذا أفطر الرجل أو المرأة في نهار رمضان بالجماع بغير عذر، لزمه إمساك بقية النهار بلا خلاف؛ لما ذكره المصنف.

     وفي وجوب قضاء ذلك اليوم طريقان: (أحدهما) وبه قطع المصنف وأكثر العراقيين وجماعة من الخراسانيين أنه يجب.
    (والثاني) ذكره الخراسانيون فيه ثلاثة أقوال: (أصحها) وجوبه؛ لما ذكره المصنف (والثاني) لا يجب وتندرج فيه الكفارة (والثالث) إن كفر بالصوم لم يجب وإلا وجب.

    وحكى بعض الخراسانيين هذا الخلاف قولين ووجهاً.

    وقال البندنيجي من العراقيين: أومأ الشافعي رضي الله عنه في الأم إلى قولين سواء كفر بالصوم أم بغيره.

     قال إمام الحرمين: ولا خلاف أن المرأة يلزمها القضاء إذا لم نوجب عليها كفارة. والله تعالى أعلم. انتهى  والله أعلم 

    وانظر الفتوى رقم (1680).


    ([1]) أخرجه البخاري (6821)، ومسلم (1111).

    ([2]) أخرجه البخاري (6709)، ومسلم (1111).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم