• نوع الفتوى: عقيدة
  • عنوان الفتوى: حكم من قذف عائشة رضي الله عنها أو إحدى أمهات المؤمنين بالزنا
  • رقم الفتوى: 1701
  • تاريخ الإضافة: 9 شعبان 1440
  • السؤال
    ما حكم من قذف عائشة رضي الله عنها بالزنا؟
  • الاجابة

    من قذف عائشة بنت أبي بكر الصديق، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة رضي الله عنها، بما برأها الله منه، وهي فاحشة الزنا، أي قال: عائشة زانية؛ فهو كافرٌ بإجماع المسلمين؛ لأنه مكذب لكتاب الله، إذ إن الله سبحانه وتعالى برَّأها من ذلك في كتابه الكريم في سورة النور بقوله تبارك وتعالى: {إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ } إلى قوله تعالى: {وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ} فالله يقول هي بريئة، والقاذف لها يقول هي زانية، مكذِّباً لكتاب ربه تبارك وتعالى، فهذا كافر مرتد عن دين الله.

    فمن قذفها بما برَّأها الله منه وهو الزنا؛ فقد كفر بالله العظيم، ذكر غير واحد من أهل العلم الإجماع على كفره. والله أعلم 

    قال النووي في شرح صحيح مسلم (17/ 117): براءة عائشة رضي الله عنها من الإفك، وهي براءة قطعية بنص القرآن العزيز، فلو تشكك فيها إنسان - والعياذ بالله - صار كافراً مرتداً بإجماع المسلمين. قال ابن عباس وغيره: لم تزن امرأة نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا إكرام من الله تعالى لهم. انتهى 

    وقال ابن تيمية في الصارم المسلول (ص 565): فأما من سب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال القاضي أبو يعلى: "من قذف عائشة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف". وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد، وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم. انتهى

    وقال ابن كثير في تفسيره (6/ 31): هذا وعيد من الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات -خرج مخرج الغالب -المؤمنات.
    فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل محصنة، ولا سيما التي كانت سبب النزول، وهي عائشة بنت الصديق، رضي الله عنهما. وقد أجمع العلماء، رحمهم الله، قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية، فإنه كافر؛ لأنه معاند للقرآن. وفي بقية أمهات المؤمنين قولان: أصحهما أنهن كهي، والله أعلم. انتهى 

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم